===كتابة وتحريرالمستشار الاستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم (( الدفع بعدم ثبوت الحق فى دعوى صحه التوقيع)) ==========
يجب ان نفرق اولا مابين دعوتين هما :-
*****************************
دعوى صحه التوقيع == ودعوى صحه ونفاذ
-----------------------------------------------------
** دعوى صحه التوقيع================
هى دعوى تحفظية الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى ان البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وانه لم يقصد هذا **
فهى من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها بعد التعديل الجديد امام المحكمه الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه او العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه
=دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد او شرط او غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة الا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد اخر مسجل او بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه
--------------------------------------------------
=ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات :-
ونص المادة 45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء
**دعوى صحه ونفاذ العقد
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ 1/1/2010 والثانى بتاريخ 1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من حقه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى
تلك الدعوى هى الوحيده طبقا للقانون المدنى فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها بدايه التوثيق والتسجيل العقارى وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشان واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى امانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم
بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به
احكام نقض للدفع بعدم ثبوت الحق فى دعاوى صحه التوقيع وعدم سريان الحق فى مواجهه الخصوم************************
-----------------------------------------
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها=============
تطمين من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع في التوقيع ، ولذا يمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في
السند من حيث صحته وعدم صحته ووجوده أو انعدامه وزواله ، بل يقتصر بحثه على صحةالتوقيع فقط
( نقض مدني في 26/2/1970 ، الطعن رقم 576 ، سنة
35 ق ،
*** ، وقد قضت محكمة النقض أيضا " إذا كان البحث
في صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع ممن نسب إليه فلا يقبل منه دفعه ببطلان التصرف المثبت بالمحرر لعيب من عيوب الرضا " الطعن رقم 646 سنة 52 ق جلسة24/1/1985 )
========حجيه الحكم بصحه التوقيع =========
والحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة
التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد
( نقض مدني في 6/3/1952 ، الطعن رقم 160 سنة 20 ق
مجموعة القواعد ص 232 0 )
---------------------------------------
ولذلك يمكن للبائع رغم صدور الحكم أن يرفع دعوى
على المشتري يطلب فيها بطلان العقد أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب حيث أن
هذا الحكم ليس له أبه حجية بالنسبة لصحة العقد ونفاذه
( نقض 24/5/1951 مجموعة المكتب الفني س 2 ص 849
مشار إليه في سمير تناغو ص 194 )
------------------------------------------
وحيث انه من المقرر عليه أن دعوى صحة=======
التوقيع هي دعوي تحفظية شرعت لكي يطمئن عن طريقها الشخص الحاصل علي محرر عرفي من اخر أن ذلك الأخر المنسوب إليه توقيع المحرر المذكور لن ينكر في المستقبل توقيعه عليه وهذا بصرف النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة وصحة التصرف المدون فيه من عدمه فيقتصر البحث في هذه الدعوى علي حصول التوقيع من
المدعي عليه من عدمه دون تعرض لموضوع المحرر فيمتنع علي القاضي فيها أن يتعرض
للتصرف المدون في السند الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذة أو توقيعه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه
( راجع عقدالبيع/ سليمان مرقص طبعة 1980 ص 329 نقض
مدني جلسة 26/21970 السنة 21 عدد أول 368 )
الطعن بالتزوير فى دعوى صحه التوقيع==============
=====================
اذا كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
---------------------------------------------------------
النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .
(الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )
----------------------------------------------
الطاعنة ادعت تزوير عقد البيع محل التداعي على سند من أن توقيعهما بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً في ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر في دعوى صحة التوقيع التي قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه"
الطعن رقم 358 لسنة 67ق مدني الدائرة المدنية والتجارية
جلسة 13 من يونية سنة 2009م
***************************************((((((((((( واللة المستعان )))))))))))))))))

يجب ان نفرق اولا مابين دعوتين هما :-
*****************************
دعوى صحه التوقيع == ودعوى صحه ونفاذ
-----------------------------------------------------
** دعوى صحه التوقيع================
هى دعوى تحفظية الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع بمعنى ان البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع وانه لم يقصد هذا **
فهى من الدعاوى المدنيه والاختصاص لها بعد التعديل الجديد امام المحكمه الجزئيه وبالنسبه للاختصاص المحلى يكون محل موطن المدعى عليه او العقار وهى دعوى تحفظيه الغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع وتتعرض لظاهر العقد دون النواحى الموضوعيه وهى لاتنقل الملكيه
=دعوى صحة التوقيغ هى دعوى ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه باثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد او شرط او غيره فهى دعوى تنصرف الى توقيع المدعى عليه وليس لها اثبات او حجة الا فى اثبات ان التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس اصل الحق او نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد اخر مسجل او بيع نافذ على ذات المباع او المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فهى دعوى تحفظية لا تنصرف الا فى اثبات ان التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه
--------------------------------------------------
=ويطالب الحكم فيها بالمادة(45)من قانون الاثبات :-
ونص المادة 45اثبات انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر انه بخطه او امضائه اوبختمه او بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء
**دعوى صحه ونفاذ العقد
هى دعوى الهدف منها نقل الملكية الى المشترى فى سجلات الشهر العقارى والمساحة اى ان الحكم يكون فى الموضوع ذاته وتنتهى علاقة البائع بالعقار المبيع تماما فهى تقوم مقام التسجيل فى الشهر العقارى .. فالاسبقية بالتسجيل بمعنى لو ان البائع قام ببيع نفس العقار الى شخصين الاول بتاريخ 1/1/2010 والثانى بتاريخ 1/2/2010 وقام الثانى بالتسجيل قبل الاول فالعقار من حقه لان الاسبقية بالتسجيل رغم ان العقد الاول سابق فى تاريخه على العقد الثانى
تلك الدعوى هى الوحيده طبقا للقانون المدنى فى اثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فى حق البائع حيث انها بدايه التوثيق والتسجيل العقارى وهذه الدعوى لها خطوات عديدة تسبق رفعها بالمحكمة وهى تقديم طلب للشهر العقارى وكشف تحديد مساحى يتم دفع مبلغ مالى عليه بهيئة المساحة التابع لها العقار او الارض او الحق الوارد بها وتقوم لجنة من المساحة بالمعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالطلب المقدم من صاحب الشان واعطاء راى وكشف مساحى ببيان هذه المساحة وموقعها وتاكيد صحة الطلب من عدمه وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة مبلغ يسمى امانة قضائية بالمحكمة وبعد دفع هذا المبلغ يتم رفع دعوى شهر عريضة ويعلن بها الخصوم وتعرض على المحكمة لاثبات هذه الدعوى والحكم بصحة العقد الوارد بها من عدمه وهى من اشد الدعاوى حساسية حيث انها تنصرف الى الحق الوارد بها والحكم
بها يكون ناقل للملكية وذات حجة مطلقة فى الاثبات لذلك يكون القضاء فيها دائم الحظر واعلان جميع الخصوم اعلانات قانونية تقطع الدفع بعدم الاعلان والجهالة به
احكام نقض للدفع بعدم ثبوت الحق فى دعاوى صحه التوقيع وعدم سريان الحق فى مواجهه الخصوم************************
-----------------------------------------
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها=============
تطمين من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع في التوقيع ، ولذا يمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في
السند من حيث صحته وعدم صحته ووجوده أو انعدامه وزواله ، بل يقتصر بحثه على صحةالتوقيع فقط
( نقض مدني في 26/2/1970 ، الطعن رقم 576 ، سنة
35 ق ،
*** ، وقد قضت محكمة النقض أيضا " إذا كان البحث
في صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع ممن نسب إليه فلا يقبل منه دفعه ببطلان التصرف المثبت بالمحرر لعيب من عيوب الرضا " الطعن رقم 646 سنة 52 ق جلسة24/1/1985 )
========حجيه الحكم بصحه التوقيع =========
والحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة
التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد
( نقض مدني في 6/3/1952 ، الطعن رقم 160 سنة 20 ق
مجموعة القواعد ص 232 0 )
---------------------------------------
ولذلك يمكن للبائع رغم صدور الحكم أن يرفع دعوى
على المشتري يطلب فيها بطلان العقد أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب حيث أن
هذا الحكم ليس له أبه حجية بالنسبة لصحة العقد ونفاذه
( نقض 24/5/1951 مجموعة المكتب الفني س 2 ص 849
مشار إليه في سمير تناغو ص 194 )
------------------------------------------
وحيث انه من المقرر عليه أن دعوى صحة=======
التوقيع هي دعوي تحفظية شرعت لكي يطمئن عن طريقها الشخص الحاصل علي محرر عرفي من اخر أن ذلك الأخر المنسوب إليه توقيع المحرر المذكور لن ينكر في المستقبل توقيعه عليه وهذا بصرف النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة وصحة التصرف المدون فيه من عدمه فيقتصر البحث في هذه الدعوى علي حصول التوقيع من
المدعي عليه من عدمه دون تعرض لموضوع المحرر فيمتنع علي القاضي فيها أن يتعرض
للتصرف المدون في السند الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذة أو توقيعه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه
( راجع عقدالبيع/ سليمان مرقص طبعة 1980 ص 329 نقض
مدني جلسة 26/21970 السنة 21 عدد أول 368 )
الطعن بالتزوير فى دعوى صحه التوقيع==============
=====================
اذا كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
---------------------------------------------------------
النص في المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أوتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .
(الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )
----------------------------------------------
الطاعنة ادعت تزوير عقد البيع محل التداعي على سند من أن توقيعهما بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً في ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر في دعوى صحة التوقيع التي قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه"
الطعن رقم 358 لسنة 67ق مدني الدائرة المدنية والتجارية
جلسة 13 من يونية سنة 2009م
***************************************((((((((((( واللة المستعان )))))))))))))))))



0 التعليقات:
إرسال تعليق