== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==(مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة )
مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه مستخلصة من حكم المحكمة الادارية العليا
المصرية الصادر في الطعن رقم 19404 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 19/6/2010:
1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان الضرر واقعاً من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه مستخلصة من حكم المحكمة الادارية العليا
المصرية الصادر في الطعن رقم 19404 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 19/6/2010:1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان الضرر واقعاً من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت
له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه. ولا بد من وجود سلطة فعلية في
الرقابة والتوجيه والتي تثبت للمتبوع على التابع بما يصدره من أوامر
وتوجيهات ولو انحسرت هذه الرقابة إلى التوجيهات الإدارية.
3- للمسئول عن عمل التابع حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض الضرر.
4- مسئولية المتبوع عما يحدثه تابعه بعمله غير المشروع نوع من المسئولية المفترضة قانوناً متى ثبتت علاقة التبعية بين محدث الخطأ والمتبوع.
5- يلزم لاستحقاق التعويض أن يرتكب التابع خطأ يسبب ضرراً للغير.
6- يجب أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها.
7- إذا ثبتت المسئولية على التابع وجب إلزام المتبوع بأداء قيمة التعويض إلى المضرور.
8- للمتبوع بعد ذلك الرجوع إلى تابعه بما عسى أن يكون قد قام بأدائه إلى المضرور من مبالغ وذلك يكون عن طريق دعوى الضمان الفرعية، وقد يكون ذلك بإدخال التابع في دعوى التعويض المقامة على المتبوع أو بدعوى مستقلة تقام على التابع من قبل المتبوع لأداء المبالغ المحكوم بها على المتبوع.
ونسعد بتلقي تعليقاتكم حول ما جاء بهذا الحكم. كما نسعد بأي إضافات حول مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه بوجه عام، وكذلك أية مبادىء او تطبيقات أو أحكام حول هذا الموضوع. ( واللة الهادى وعلية خير الأمور )
3- للمسئول عن عمل التابع حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض الضرر.
4- مسئولية المتبوع عما يحدثه تابعه بعمله غير المشروع نوع من المسئولية المفترضة قانوناً متى ثبتت علاقة التبعية بين محدث الخطأ والمتبوع.
5- يلزم لاستحقاق التعويض أن يرتكب التابع خطأ يسبب ضرراً للغير.
6- يجب أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها.
7- إذا ثبتت المسئولية على التابع وجب إلزام المتبوع بأداء قيمة التعويض إلى المضرور.
8- للمتبوع بعد ذلك الرجوع إلى تابعه بما عسى أن يكون قد قام بأدائه إلى المضرور من مبالغ وذلك يكون عن طريق دعوى الضمان الفرعية، وقد يكون ذلك بإدخال التابع في دعوى التعويض المقامة على المتبوع أو بدعوى مستقلة تقام على التابع من قبل المتبوع لأداء المبالغ المحكوم بها على المتبوع.
ونسعد بتلقي تعليقاتكم حول ما جاء بهذا الحكم. كما نسعد بأي إضافات حول مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه بوجه عام، وكذلك أية مبادىء او تطبيقات أو أحكام حول هذا الموضوع. ( واللة الهادى وعلية خير الأمور )



0 التعليقات:
إرسال تعليق