=== كتابة وتحرير المستشار الاستاذ \ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==\\\ حكم المحكمة الادارية العليا بمنح الحاصلين على الماجستير والدكتوراة حوافز أداء وتميز ===========مجلس الدولة برئاسة المستشار \--------------رئيس المجلس ورئيس المحكمة، السبت، بإلزام الحكومة بصرف حوافز التميز لجميع الباحثين المتميزين من حملة رسائل الدكتوراة والماجستير
ومنهم القضية الحاملة لرقم
3419 لسنة 59 قضائية وذلك بأثر تراكمى منذ تاريخ حصولهم على الدرجة العلمية
وبعد مرور عام على تعيينهم.
=====قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر أن المشرع رعاية وتشجيعاً منه للعاملين الذين يحصلون على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه قرر منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة بواقع 100 جنيه للحاصلين على الماجستير و 200 جنيه للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلهما واشترط لاستحقاق هذا الحافز ان يكون المؤهل العلمي مقيما من الجهات الرسمية المختصة وأن يكون متصلاً بطبيعة العمل وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين ، وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 وتعديلاته محدداً ضوابط استحقاق الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.
واضافت المحكمة أن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشان ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه والمعدل بالقرار رقم 81 لسنة 2010 قد تضمن ضرورة حصول العامل في السنة السابقة على أعلى مرتبة في تقرير الكفاية أو المرتبة التي تليها مباشرة وميز بين الحالتين كما تضمن ضرورة أن يكون العامل منتظماً فى عمله مساهماً فى انجازات الوحدة وفى رفع كفاءة الاداء بها وتحقيق معدلات أداء متميز ، الأمر الذى يستفاد منه ضرورة مرور فترة زمنية تكفى لوضع تقرير كفاية عن العامل حتى يتم معرفة مدى استحقاقه للحافز المشار إليه من عدمه وفئة هذا الحافز وبالتالي فإن استحقاق العامل لهذا الحافز يتقيد بمرور عام على الأقل من تاريخ تعيينه وهى الفترة الزمنية اللازمة لوضع تقرير الكفاية.
وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من الأوراق أن (اسم الموظف ) من العاملين بوزارة العدل ( جهة إدارية ) بوظيفة باحث ثالث بالدرجة الثالثة الإدارية اعتباراً من 7 يوليو 2009 وأنها حاصلة على درجة الماجستير في القانون دور مايو 2008م ، وقد خلت الاوراق مما يفيد توافر أية موانع فى حقها تمنعها من صرف حافز الاداء المتميز المقرر بالقرار رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه وهو الامر الذى يتعين معه القضاء بأحقيتها فى صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005شهرياً اعتباراً من عام 2008م تاريخ حصولها على درجة الماجستير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. (( واللة الموفق ))
=====قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر أن المشرع رعاية وتشجيعاً منه للعاملين الذين يحصلون على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه قرر منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة بواقع 100 جنيه للحاصلين على الماجستير و 200 جنيه للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلهما واشترط لاستحقاق هذا الحافز ان يكون المؤهل العلمي مقيما من الجهات الرسمية المختصة وأن يكون متصلاً بطبيعة العمل وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين ، وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 وتعديلاته محدداً ضوابط استحقاق الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.
واضافت المحكمة أن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشان ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه والمعدل بالقرار رقم 81 لسنة 2010 قد تضمن ضرورة حصول العامل في السنة السابقة على أعلى مرتبة في تقرير الكفاية أو المرتبة التي تليها مباشرة وميز بين الحالتين كما تضمن ضرورة أن يكون العامل منتظماً فى عمله مساهماً فى انجازات الوحدة وفى رفع كفاءة الاداء بها وتحقيق معدلات أداء متميز ، الأمر الذى يستفاد منه ضرورة مرور فترة زمنية تكفى لوضع تقرير كفاية عن العامل حتى يتم معرفة مدى استحقاقه للحافز المشار إليه من عدمه وفئة هذا الحافز وبالتالي فإن استحقاق العامل لهذا الحافز يتقيد بمرور عام على الأقل من تاريخ تعيينه وهى الفترة الزمنية اللازمة لوضع تقرير الكفاية.
وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من الأوراق أن (اسم الموظف ) من العاملين بوزارة العدل ( جهة إدارية ) بوظيفة باحث ثالث بالدرجة الثالثة الإدارية اعتباراً من 7 يوليو 2009 وأنها حاصلة على درجة الماجستير في القانون دور مايو 2008م ، وقد خلت الاوراق مما يفيد توافر أية موانع فى حقها تمنعها من صرف حافز الاداء المتميز المقرر بالقرار رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه وهو الامر الذى يتعين معه القضاء بأحقيتها فى صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005شهرياً اعتباراً من عام 2008م تاريخ حصولها على درجة الماجستير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. (( واللة الموفق ))




0 التعليقات:
إرسال تعليق