الثلاثاء، 28 يونيو 2016

( صيغة أقرار بالألغاء توكيل رسمى عام قضائى )


== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==(( صيغة  الاقرار بالغاء توكيل رسمى عام قضائى ))
==أقرار بالغاء توكيل ==


اقر انا الموقع ادناه /


المصري الجنسية وحامل جواز سفر / بطاقة شخصية رقم صادر من


بتاريخ المقيم حاليا في باني قد الغيت التوكيل الرسمي العام او التوكيل الرسمي الخاص رقم لسنة والموثق لدى


بتاريخ والصادر مني لصالح السيد /


والمقيم في العنوان التالي :


اقر بأن هذا التوكيل المطلوب إلغاؤه ليس صادراً لصالح الوكيل وليس منصوصاً فيه علي عدم الإلغاء إلا بموافقة الوكيل أو الطرفين ، وأنه إذا اظهر غير ذلك يعتبر هذا الالغاء كأن لم يكن ، واتعهد باخطار الوكيل بهذا الالغاء ، وهذا اقرار مني بذلك علي مسؤليتي دون مسئولية الشهر العقاري والتوثيق والقنصلية .




المقر بما فيه


الاسم :


التوقيع           (( واللة الموفق والمستعان وعلية خير الامور ))


( الفرق القانونى بين الوكالة القانونية والتوكيل فى الحضور أمام القضاء )



== كتابة وتحرير وحصر مواد قانونية المستشار الاستاذ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==(الفرق بين الوكالة القانونية والتوكيل فى الحضور )أولاً: التوكيل فى التقاضى أو التوكيل بالخصومة:

· هو توكيل فى تصرف قانونى يخضع لكم المادة ( 702 ) مدنى و التى تنص على أنه :

1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة و بوجه خاص فى البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء .
2 – و الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3 – و الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري. }

المقصود بالتوكيل الخاص فى حكم هذه المادة: التوكيل الذى يتعين أن ينص فيه على نوع العمل القانونى الذى يوكل فيه الوكيل، إذ أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة دون تخصيص لنوع العمل القانونى الذى يخولة للوكيل لا تخول الوكيل السير فى أعمال الإدارة عملاً بنص المادة ( 701 ) من التقنين المدنى.
التقاضى ليس عملاً من أعمال الإدارة و لذا وجب أن يتضمن التوكيل النص على نوع العمل الموكل فيه و هو التقاضى الذى عبر عنه النص بعبارة " المرافعة أمام القضاء ".

يخضع التوكيل فى التقاضى لأحكام عقد الوكالة بصفة عامة طالما لم يكن محل منازعة بين طرفيه فيعتبر عقداً رضائياً يتم بمجرد الإيجاب و القبول دون أن يلزم إفراغه فى شكل معين، و دون أن يلزم إفراغه فى محرر مكتوب. أما إذا كان محل منازعة، فيخضع للقواعد العامة فى الإثبات.

الوكيل فى التقاضى : لا يشترط أن يكون محامياً، و لا أن يكون قريباً أو صهراً للموكل، أو تربطه به أية رابطة سوى رابطة الوكالة. و قد يكون بأجر أو بدون أجر و تستوى فى شأنه فى كل ذلك القواعد العامة فى الوكالة . و يخول الوكالة فى التقاضى القيام بكافة ما يتصل بالتقاضى  سواء كانت أعمالاً سابقة على رفع الدعوى كتوجيه إنذار أو إعذار أو تنبيه أو إجراءات رفع الدعوى كإيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تقديم طلبات استصدار الأوامر الوقتية، أو أوامر الأداء أو إيداع صحف الدعاوى فى الطعون أو إعلانها أو سداد الرسوم أو استلام وتسليم الأوراق و صور الأحكام أو مباشرة إجراءات التنفيذ ................ ( إجراءات التقاضى ).

التوكيل فى التقاضى : الأصل فيه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ( 702 ) مدنى أنه يخول الوكيل ما يقتضيه التقاضى من توابع ضرورية وفقاً لطبيعته أى كافة ما يتصل بالدعوى و ما يثور فيها، و قد أشار إلى ذلك نص المادة ( 75 ) مرافعات الذى ينص على أن { التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها أو الدفاع فيها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها و إعلان هذا الحكم و قبض الرسوم و المصاريف و ذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاص. و كل قيد يرد فى سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر. } ..... و يستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص يستلزم تفويضاً خاصاً أى إيراده بنوعه فى التوكيل و من ذلك ما ورد بالمادة ( 702 ) مدنى من ضرورة صدور توكيل خاص بالإقرار و توجيه اليمين و ما نصت عليه المادة ( 76 ) مرافعات من أنه : { لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و لا التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه و لا رفع الحجز و لا ترك التأمينات مع بقاء الدين و الادعاء بالتزوير و لا رد الخبير و لا العرض الفعلى و لا قبوله و لا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً. }. و إذا تضمن التوكيل الصادر للمحامى تخويله القيام بأعمال قانونية و أخرى مادية فتغلب صفة الأعمال القانونية و يعتبر وكيلاً.( 6 / 2 / 1980 طعن 671 سنة 47 قضائية م نقض م – 31 - 413).

تنتهى الوكالة فى الخصومة أو التقاضى : بالأسباب التى تنتهى بها الوكالة بصفة عامة وفقاً لحكم المادة (714 ) من التقنين المدنى. التى تنص على : { تنتهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة و تنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل }.
و لا يجوز للقضاء أو للخصوم التصدي للوكالة فى التقاضى ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله لآن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضاراً بحقوق الناس . و إذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء الصحيح ما لم ينص القانون على غير ذلك. ( 26 / 2 / 1987 طعن 225 سنة 52 قضائية م . نفض. م 38335 ).

و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك، و لما كان ما تقدم و كان المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق )).



"" 9 / 4 / 1985 طعن 1644 سنة 51 قضائية – م نقض م – 36565"" .



(و يراجع فى المعنى نفسه 24 / 2 / 1988 طعن 829 سنة 35 قضائية - م نقض م – 39295).

و قضت أيضاً :
(( التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية. و النيابة الاتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكل معين و يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية. ))


{ 24 / 1 / 1984 طعن 487 سنة 50 قضائية – م نقض م – 35284}.

كما قضت بأنه :
(( لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا عند إنكار صاحب الشأن وكالة الوكيل)).


"" 26 / 10 / 1983 طعن 1857 سنة 49 قضائية "" .



ثانياً : المخاصمة بوكيل :

· و يقصد بها الوجه الإجرائي للوكالة فى التقاضى، إذ جرى القضاء على أنه و إن كان يجوز مباشرة إجراءات التقاضى بالنيابة عن الغير إلا أنه يتعين الإفصاح فى العمل نفسه عن صفة النيابة بذكر اسم الأصيل، فالمخاصمة بوكيل هى أن ترفع الدعوى من نائب عن صاحب الحق المطلوب حمايته و هى صورة جائزة طالما أفصح الوكيل عن صفته و إسم موكله و على ذلك..
("""")لا محل – فى شأن الوكالة فى التقاضى – لإعمال حكم المادة ( 106 ) مدنى، التى تجيز انصراف أثر التصرف الذى يبرمه النائب دون الإفصاح عن نيابته فى علاقة الأصيل بالغير الذى تعاقد معه النائب إذا كان هذا الغير من المفروض أن يعلم بالنيابة أو كان يستوى عنده التعامل مع الأصيل أو النائب.
("""") كما لا محل لإعمال قواعد استعارة الاسم، إذ يتعين لانصراف العمل الذى يقوم به الوكيل فى التقاضى إلى الأصيل، أن يفصح الوكيل فى العمل ذاته عن صفته و عن اسم الأصيل، فإن فعل، إنصرفت كافة أثار العمل و نتائجه إلى الأصيل فتعتبر الدعوى مرفوعة من الأصيل دون شخص النائب و تنصرف آثار الحكم بالقبول أو الرفض إلى الأصيل دون شخص النائب، و من ثم:-
يجوز أن يوجه الطعن الصادر فى الحكم من أو إلى الأصيل نفسه مباشرة باعتباره المقصود بالخصومة.
أى أنه يجوز للخصم أن يعلنه بصفته فى موطنه دون موطن الأصيل، كما يجوز أن يوجه إليه بصفته، الطعن فى الحكم دون الأصيل ما دام الحكم كان قد صدر ضده بنفس الصفة، و إن كان ذلك لا يمنع الخصم من أن يوجه الطعن على الأصيل مباشرةً باعتباره الطرف الأصيل فى الدعوى و الحكم الصادر فيها .

و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( الإعلانات التى توجه من الوكيل أو إليه، تعد موجهة إلى الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و اقترن فيها اسم الوكيل باسم الموكل، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه، و إذا كان ميعاد الطعن فى هذ الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة ( 213 ) مرافعات، فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن حينئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ...)).


{ 29 / 11 / 1988 طعن 322 سنة 55 قضائية – م نقض م – 391258}.

و قضت أيضاً :
(( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها إذا أقيمت من شخص بصفته وكيلاً و أنه لا محل لإعمال قاعدة " لا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " متى أفصح الوكيل عن صفته و عن اسم موكله)).


{ 18 / 1 / 1985 طعن 2084 سنة 54 قضائية }.



· الوكالة فى الحضـــور :

· المقصود بالوكالة فى الحضور هى الوكالة فى الحضور بمجلس القضاء نيابة عن أحد الخصوم الذى له الحق دوماً فى عدم المثول أمام المحكمة و له الحق أن ينيب عنه غيره و لا تملك المحكمة أن تلزمه بالحضور شخصياً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون كحالة ما إذا رأت المحكمة استجوابه.
و لا يكفى أن يكون الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته و اسم الأصيل0 و إنما يتعين أن يكون موكلاً فى الحضور بالذات 0 توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة فى الحضور و التى تستلزم لصحة الحضور أمام القضاء بالوكالة عن الخصوم أن تتوافر شروط ثلاثة:-


الشرط الأول :

أن يكون الوكيل من المحامين أو من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثالثة.

· فإن كان محامياً:
وجب أن يكون من المقبول حضوره أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوى وفقاً لما تقضى به أحكام قانون المحاماة.
مع ملاحظة أنه (( وفقاً للمادتين 3 ، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يجوز أن يحضر أمام محاكم الاستئناف عن الخصوم محام غير مقبول أمام هذه المحاكم ))


{ 5 / 2 / 1991 طعن 99 سنة 59 قضائية }.



{ 29 / 11 / 1988 طعن 322 سنة 55 قضائية – م نقض م – 391258}.

كما يلاحظ أنه (( متى كان المحامى موكلاً عن أحد الخصوم فإنه يجوز له عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون أن يلزم أن يصدر له توكيلاً خاصاً و ذلك كله ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص فى التوكيل الصادر إليه من موكله ))


{ 12 / 6 / 1969– م نقض م – 20921}.

كما يلاحظ أنه (( إذا لم يبد الخصم أو وكيله فى الجلسة لتالية على حضور محام عن هذا الأخير اعتراضاً على ما أثبت فإن ذلك يعد إجازة ضمنية للإنابة ))


{ 19 / 1 / 1974– م نقض م – 25187}.



و يرى بعض الشراح فى هذا الشأن:



أن الواقع العملي يقتضى تنظيماً نقابياً لعملية الإنابة



حيث أثبت العمل اصطناع الإنابة أحياناً دون علم صاحب الشأن أو وكيله بقصد الإضرار بهما.



و اقترح هذا الرأى :



-إنشاء نظام لتسجيل أختام المحامين.



- ألا يقبل حضور محام نيابة عن آخر إلا بموجب ورقة إنابة



موقعة من المحامى المنيب و مختومة بخاتم مكتبه المسجل.

كما يلاحظ أنه (( يشترط بداهةً للاحتجاج على الخصم بحضور المحامى المناب بما أنتجه هذا الحضور من آثار أن يكون المحامى المنيب موكلاً عن الخصم فإذا لم يثبت وكالته لم يعتد بحضور محام آخر عنه. ))


{ 19 / 2 / 1980– م نقض م – 31544}.

كما يلاحظ أنه (( إذا كان المحامى المنيب موكلاً عن الخصم فإن ما يصدر عن المحامى المناب يحاج به الخصم الأصيل فإذا رفض ما عرضته محكمة الأحوال الشخصية من الصلح على طرفى الدعوى كان ذلك كافياً فى إثبات عجز المحكمة عن الإصلاح. ))


{ 21 / 1 / 1992 طعن 83 سنة 56 قضائية }.

· أما إذا كان الوكيل من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار:
فيرجع فى تحديد درجة القرابة إلى نص المادتين ( 36 ) و ( 37 ) من القانون المدنى، فيكون قبول حضورهم عن الخصوم منوطاً بقبول المحكمة حسبما ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها، و يعتبر سكوت المحكمة عن إثبات حضورهم قبولاً منها لهذا الحضور.


الشرط الثانى :

أن يكون بيد الوكيل عند حضوره فى الجلسة توكيل موثق بالشهر العقاري سواء كان توكيلاً رسمياً عاماً أى يجيز له الحضور عن الخصم فى كافة القضايا أو كان توكيلاً مصدقاً على توقيع الموكل عليه.
و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان: أولهما: أن يثبت حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله بها. و ثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً، و الاقتصار على إثبات رفمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. ))


{ 9 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31544}.

و قضت أيضاً :
(( بأن تمثيل المحامى للخصم فى الجلسة يجب عملاً بنص المادة ( 26 ) من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً و قضت فى الدعوى على هذا الاعتبار.))


{ 21 / 1 / 1943 طعن 35 سنة 12 قضائية - مجموعة الخمسين عاماً المجلد الثالث ص 3319 بند 697}.

(( و متى حضر محام عن الخصم و أرشد عن بيانات توكيله على ذلك النحو و لم ينازع فى ذلك الخصم الآخر فإنه يمتنع عليه أن يثير هذه المنازعة أمام محكمة النقض. ))


{ 24 / 5 / 1984 طعن 295 سنة 47 قضائية – م نقض م – 191433}.



الشرط الثالث :

أن يثبت الوكيل الحاضر فى محضر الجلسة سند وكالته الموثق على النحو السالف، فإن كان محرراً رسمياً اكتفى باثبات رقمه و تاريخه و لجهة التى تحرر أمامها، و إن كان مصدقاً على التوقيع عليه، أودعه فى محضر الجلسة فإذا خلا محضر الجلسة من هذه البيانات أو ثبت عدم صحتها اعتبر الخصم غائباً و من ثم لا يحاج بما يكون قد صدر من المحامى الذى أثبت حضوره عنه و لا بما قد يكون ترتب على هذا الحضور من آثار.
و فى ذلك قضت المحكمة النقض:
(( يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان: أولهما: أن يثبت حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله بها. و ثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً، و الاقتصار على إثبات رفمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. ))


{ 9 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31544}.

و قضت محكمة النقض أيضاً :
(( و لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذى أنكر وكالته عنه. و كانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22 / 3 / 1976 عادت و أعادتها للمرافعة لجلسة 26 / 5 / 1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة و اعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له و لم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه، و لا يمنع من ذلك حضور محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التى جحدها الطاعن. ))


{ 19 / 2 / 1980 طعن 1166 سنة 47 قضائية – م نقض م – 31544}.



و أخيراً فإن هناكاختلافبين:



الوكالة فى التقاضىو بينالوكالة فى الحضورعلى النحو التالى:

· الأولى 1:لا يلزم إفراغها فى محرر مكتوب أو موثق.
o الثانية 1: يتعين أن تكون ثابتة فى محرر موثق سواء كان رسمياً أو مصدقا على توقيعه.
· الأولى 2: لا تشترط أن يكون الوكيل من المحامين أو الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.
o الثانية 2: تستلزم أن يكون الوكيل من هؤلاء.
· جزاء تخلف الأولى 3: يتمثل فى الجزاء المقرر لتخلف سبب النيابة أو مجاوزة نطاقها و هو عدم نفاذ التصرف فى حق الأصيل.
o جزاء تخلف الثانية 3: هو جزاء إجرائي يتمثل فى اعتبار الخصم غائباً.
· الأولى 4: لا يجوز للقضاء أو لباقي الخصوم التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم ما لم ينكر هؤلاء الوكالة.
o الثانية 4:يتعين على المحكمة قبل قبول حضور الوكيل عن الخصم التثبت من قيام الوكالة الموثقة التى تخوله الحضور و إلا اعتبر غائباً، كما يكون لباقي الخصوم التثبت من سلامة الحضور للأثر الإيجابي الذى ينتجه فى الدعوى، و يكون غير صحيح إطلاق القول بأنه لا يجوز للمحكمة أو باقى الخصوم التعرض لعلاقة الخصوم بوكلائهم إذ أن هذا الأمر قاصراً على الوكالة فى التقاضى و لا تسرى فى شأن الوكالة فى الحضور.

و فى التمييز بين الوكالتين قضت المحكمة النقض:

(( الوكالة الخاصة شرط للمرافعة أمام القضاء إلا أنها ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى ابتداء إيذاناً ببدء استعمال الحق فى التقاضى باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء بل تكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى الدعوى. فإذا كان دفع الطاعنين يقوم على أساس انتفاء صفة والد المطعون ضده فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم قد استخلص من سكوت المطعون ضده عن قيام والده برفع الدعوى نيابة عنه رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى استئناف الحكم الصادر برفضها توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها ، موافقته و رضائه عن إجراء رفع الدعوى الذى اتخذه والده نيابة عنه مما يدل و مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ))


{ 14 / 1 / 1990 طعن 593 سنة 55 قضائية }.

و قضت أيضاً :

(( حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء و حق التقاضى رخصة لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء فتستلزم وكالة خاصة و قد اختص بها المشرع أشخاص معينين حسبما يقضى قانون المحاماة ))


{ 27 / 5 / 1965 م نقض م 16 - 633 }.

(( التوكيل فى الخصومة جاء طبقاً للقواعد العامة و لو لم يكم الوكيل محامياًَ أو قريباً أو صهراً و لذلك فإن حكم المادة قاصر على الوكالة فى الحضور أمام القضاء. ))


{ 29 / 3 / 1966 م نقض م 17 - 757 }.( واللة الموفق والمستعان )














































































( معنى الطفل الحدث ومسئوليتة طبقا للقانون المصرى )



== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ===( معنى الحدث ومسئوليتة فى القانون المصرى )الأحداث الجانحون juvenile delinquents مصطلح يهتم به القانون الجنائي الخاص وبصفة خاصة قانون الأحداث الجانحين، ويطلق على الذين يرتكبون جرائم قبل بلوغهم سن الرشد القانوني، ويلاحق جنائيا منهم أولئك الذين يرتكبون جرائم وهم في سن التمييز. ويقصد بالحدث كل ذكر أو أنثى لم يبلغ بعد سن تحمل المسؤولية الجنائية أي لم يصل بعد إلى سن الرشد الجنائي الذي يعدّ بداية مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة، وعلى ذلك تفرق التشريعات الجنائية في مختلف الدول بين الحدث والراشد من حيث المعاملة الجنائية ومن حيث القواعد التي تحكم المسؤولية الجنائية. ومناط التفريق بين الحداثة والرشاد هو العقل أو الإدراك أو التمييز، فالإنسان لا يعد مسئولا جنائيا إلا في الوقت الذي يصبح فيه قادراً على فهم الطبيعة غير المشروعة للفعل وتوقع الآثار أو النتائج التي تترتب على هذا الفعل. وعندما يصل إدراكه إلى هذا الحد يمكن القول إنه بلغ سن العقل، ويعامل معاملة إنسان راشد لأن قدراته العقلية تكون قد اكتملت إلى درجة تترتب عليه معها المسؤولية الجنائية كاملة بتوافر ركنيها: حرية الاختيار والإدراك أو التمييز. أما إذا انعدم الإدراك أو التمييز أو لم يكتمل بعد فلا يمكن القول إن الإنسان قد بلغ سن العقل أو الرشد. وعلى ذلك فإن الإدراك أو التمييز هو في الوقت نفسه علة وضابط: فهو علة التمييز في المعاملة الجنائية بين الحدث والراشد، وهو فوق ذلك ضابط التمييز بين الحداثة والرشاد. وهذا ما اتفقت عليه التشريعات الجنائية في مختلف الدول وما دام الانتقال من الحداثة إلى الرشاد يتم باكتمال الوعي أي النضج العقلي للإنسان، أي عندما تكتمل قدراته العقلية، فهل يمكن للمشرع تحديد سن معينة للقول بتوافر الرشد؟ يتبادر إلى الذهن أول وهلة ترك هذه المسألة لسلطة القاضي التقديرية، إذ إن الانتقال من حالة عدم الإدراك أو حالة الإدراك الناقص إلى حالة الإدراك الكامل لا يتم فجأة أو دفعة واحدة، كما أنه لا يتم لدى الأفراد في سن واحدة مجردة، لكنه يتم بالتدريج، ويخضع لعوامل كثيرة لا يمكن إغفالها ولا إغفال الدور الذي تؤديه في تكوين الحدث من الناحيتين الجسدية والمهنية. ومن هذه العوامل: البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان وما يكتسبه من تعاليم وعادات، والجنس الذي ينتمي إليه، والموقع الجغرافي للإقليم الذي نشأ فيه وتأثير العوامل الطبيعية. فقد يختلف النمو وتختلف العادات والأخلاق بحسب طبيعة الإقليم جبلياً كان أو صحراوياً أو سهلياً، كما يختلف ذلك باختلاف الجو والمناخ، يضاف إلى ذلك العوامل الذاتية في تكوين الحدث وعوامل الوراثة والعوامل الاقتصادية. إن كل ذلك يوحي بترك مسألة تحديد سن الرشد إلى تقدير القاضي في كل حالة على حدة، لكن ذلك مدعاة لاختلاف الرأي والتحكم وعدم تماثل درجات التقدير لاختلاف اجتهادات القضاة، مما جعل غالبية التشريعات الجنائية في مختلف الدول، تحت ضغط الظروف العملية، تلجأ إلى تحديد سن مجردة للرشد. وهي في معظم هذه التشريعات تمام سن الثامنة عشرة.وفي قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلات المختلفة حددت سن الحدث الذي يكتمل ثمانية عشرة سنة كاملة حيث تنص المادة ( 2) والتي تنص ( يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ). وفي ضوء ما تقدم يمكن استخلاص التعريف القانوني للحدث على الوجه التالي: «الحدث هو الصغير في المدة منذ ولادته حتى بلوغه السن التي حددها القانون للرشد، وهي في تشريع الأحداث المصري ثماني عشرة سنة». وبالمقابل فإن الراشد هو الشخص الذي أتم الثامنة عشرة من عمره. ثم إن التشريعات في مختلف الدول تفرق بين طورين أساسيين من أطوار الحداثة، طور عدم التمييز وطور التمييز، وتخصص لكل منهما أحكاماً خاصة، وقد كانت التشريعات القديمة تعترف بالبلوغ الجسدي الطبيعي حداً بين الطورين المذكورين. أما التشريعات الجنائية الحديثة فلا تقرن التمييز بالبلوغ الجسدي، بل تهبط بسن التمييز إلى ما دون ذلك، ولكنها لا تتفق جميعها على سن واحدة. وقد حددت غالبية التشريعات، ومنها تشريعات الدول العربية، سن السابعة فيصلاً مجرداً بين طور عدم التمييز والتمييز، ويطلق على الطور الأول اصطلاحاً «مرحلة الطفولة» أو «مرحلة عدم التمييز» إذ يكون فيها الحدث غير مميّز قانوناً، وعلى الطور الثاني «مرحلة التمييز». وفي مصر، أجمعت التشريعات المتعاقبة على تحديد بدء سن التمييز، التي تنتهي بها مرحلة الطفولة، بتمام السابعة من العمر. ويكون الحدث في مرحلة الطفولة عديم التمييز من وجهة نظر القانون، وهو أيضاً عديم الأهلية، فلا يتحمل التبعة الجنائية للفعل الجرمي، وتنعدم مسؤوليته الجنائية، ولا يصح أن تتخذ الإجراءات القانونية في مواجهته، ولا أن توقع عليه عقوبة عن فعل تتوافر فيه أركان الجريمة. ولهذا نصّ قانون الأحداث المصري: أنه لا يلاحق جنائيا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكابه الجريمة. وانعدام التمييز لدى الحدث في هذه المرحلة لا يقتصر أثره على عدم إنزال عقوبة به، بل إنه يجاوز ذلك إلى عدم جواز اتخاذ تدابير إصلاحية بحقه، وعدم جواز رفع الدعوى العامة عليه. ويدل كل ذلك على أن أعمال الحدث غير المميز لا تعني القانون الجنائي في شيء. ويتضح من كل ما تقدم أن الحدث الذي يسري عليه قانون الأحداث، ويجوز أن تقام عليه الدعوى العامة ويواجه بتدبير إصلاحي، إنما هو الحدث الذي يرتكب جريمة في وقت يكون فيه قد أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. ويلاحظ من ذلك أن ثمة شرطين يجب توافرهما حتى يعد الحدث مجرما: أن يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وأن يكون قد أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره حين ارتكاب الجريمة.

أسباب انحراف الأحداث:-
بذل الباحثون جهوداً ضخمة للكشف عن أسباب إجرام الأحداث والوصول إلى جذور هذه المشكلة المهمة وإرساء الحلول الكفيلة بالقضاء عليها أو الحد منها ما أمكن. ومع تعدد التقسيمات التي وضعها الباحثون، فإن من الممكن وضع الأسباب في فئتين: ما هو داخلي خاص بالحدث نفسه، وما هو خارجي يتعلق بالوسط الذي يعيش فيه. الأسباب الخاصة بشخص الحدث: يرى الباحثون أن اضطرا بات النموّ لدى الحدث، والعاهات، والأمراض البدنية والنفسية، والدوافع ومنها دافع الجنس، هي عوامل تؤثر في السلوك الاجتماعي للحدث وتنعكس في تصرفاته وقد تكون وراء ارتكابه الجريمة. ولا يمكن في هذا المجال الجزم بحتمية أثر الوراثة في الإجرام، وهي النظرة التي قال بها لومبروزو[ر]، ولكن يمكن القول إن التكوين الجسمي أو العقلي للأبوين قد ينعكس على الطفل، فإذا كان الوالدان، أو أحدهما، من مدمني المسكر أو المخدرات، أو من المصابين ببعض الأمراض الخاصة، فإن هذا الوضع يحتمل أن يؤثر في تكوين ابنهما جسمياً ونفسياً. الأسباب الخارجية المحيطية: إن للبيئة التي يعيش فيها الحدث تأثيراً واضحاً وكبيراً في سلوكه وتصرفاته، وتحتل العوامل الاجتماعية والاقتصادية مكان الصدارة بين العوامل التي تنطوي عليها البيئة والتي يمكن أن تؤدي إلى انحراف الأحداث. فالانحراف مصنوع لا مولود، وإجرام الصغار حادث يسهم الكبار في صنعه، والحدث المنحرف هو في الغالب ضحية وسط اجتماعي اقتصادي سيئ. الوضع الاقتصادي: يحتمل أن يكون الفقر حافزاً على التفوق والنبوغ، ولكنه، من جهة ثانية، كثيراً ما يكون السبب في الانحراف والجريمة. وفي جملة ما يعنيه الفقر فقر الأسرة والسكن الحقير، وسوء التغذية والجوع والمرض والملبس المزري. وقد يؤدي الفقر في الأسرة إلى تفكك الروابط بين أفرادها، وإلى أشكال من القلق والكآبة واليأس. ويؤثر ذلك كله في أحوال الحدث الجسمية والنفسية والتربوية والثقافية. وقد يكون من شأنه إسقاطه في بؤرة الانحراف. لكن الفقر في حد ذاته ليس السبب الحتمي، فقد يقدم على الجريمة أناس ليسوا من الفقراء، وكثيراً ما يحجم عنها أناس في حضيض الحياة. وقد ثبت من فحص الحالة الاجتماعية لبعض الطلاب الذين ارتكبوا أخطر الجرائم وأخلوا بالأمن إخلالاً خطيراً انفعل له سكان بعض المدن أنهم ينحدرون من الفئات الاجتماعية الغنية المترفة. وعلى ذلك فإن الانحراف قد ينشأ عن سوء الرعاية الذي يغلب أن يلازم الحياة الفقيرة. ومن هنا يكون من الضروري التنبه إلى عوامل أخرى اجتماعية وصحية وغيرها تسهم وحدها، أو مع الفقر، في انحراف الأحداث. تفكك الأسرة: من المؤكد أن البيئة الأسرية تؤدي دوراً مهماً في صنع شخصية الحدث ولاسيما في السنين الأولى من حياته، فالبيت المتداعي اجتماعياً يعدّ من العوامل الرئيسة التي تفتح السبيل للانحراف الأبناء، ويكفي أن يشب الصغير في رحاب الانحراف لدى الأبوين، أحدهما أو كليهما، أو انحراف أكبر الأبناء أو البنات، حتى يستمرئ الانحراف ويصبح ارتكاب الجريمة عنده أمراً مستساغاً ومقبولاً. ومن ناحية أخرى إن الإسراف في اللين والتدلّل، أو في الصرامة والقسوة، أو في التهاون والسلبية وعدم الاكتراث من جانب الوالدين أو أحدهما، قد يؤدي بالحدث إلى النتيجة نفسها. وقد بينت إحدى الدراسات الفرنسية لأحوال مئة سجين محكوم عليهم بعقوبة الإبعاد أن 52 منهم عاشوا في طفولتهم في بيئة أسرية مضطربة: من بينهم 21 سجيناً عاشوا فاقدين أحد الوالدين، ومنهم 5 عاشوا فاقدين الوالدين معاً، و12 وجدوا في أسرة كان يسودها الشقاق الأسري، و6 نشؤوا في معاهد إصلاحية، و4 كانوا قد عهد بهم إلى مؤسسات الإسعاف العام لتربيتهم. الصحبة السيئة: إن اتصال الأحداث الذين لم تتكون شخصيتهم بعد بفئة من المجرمين قد يوصلهم إلى الجريمة، وهذا تفسير لما نسمعه اليوم عن عصابات الأحداث، مثل عصابات القمصان السود في فرنسة، والقمصان المذهبة في السويد. وسائل التسلية والإعلام: إن السينما والمسرح والصحافة والكتب والمذياع وغيرها من وسائل التسلية والإعلام، إذا لم تكن قائمة على أسس سليمة في طريقة، أو مضمون، ما تعرض، قد تساعد على انسياق الأحداث إلى ارتكاب الجريمة، ويحدث هذا أحياناً نتيجة إبراز مقترفي بعض الجرائم بمظهر البطولة مما يبدو أثره في تغير القيم الاجتماعية لدى الأحداث والمراهقين بصورة خاصة فيندفع بعضهم وراء الجريمة متأثرين بالتقليد. الفراغ والبطالة والعمل غير المناسب: إن هذه العوامل كثيراً ما تمهد للحدث طريق الانحراف. فالأشخاص الذين يعمل معهم كثيراً ما يكونون مصدر خطر معنوي وأخلاقي جسيم عليه، وكثيراً ما يتسببون بتوجيهه توجيهاً سيئاً ينتهي به إلى الانحراف والجريمة. ويصدق هذا القول على شروط العمل: فالمناطق التي تولد الجنوح، أو ما يمكن تسميتها « مناطق الجنوح»، مثل بعض دور اللهو والحانات، من شأنها تغذية عوامل الانحراف الخلقي والسلوك المضاد للمجتمع لدى الحدث. ويبدو من هذا العرض السريع للأسباب الداخلية والخارجية المحيطية التي تدفع بالأحداث إلى هوة الجريمة أن سبباً أو عاملاً واحداً منها ليس كافياً، في حد ذاته، لتكوين الانحراف، وأن الواقع يكشف عن تضافر عدد من العوامل، علماً بأن العامل الاجتماعي بأشكاله المختلفة، والعامل الاقتصادي، واستعداد الحدث للانحراف، وهو الاستعداد الذي ينطوي عليه تكوينه الشخصي هي عوامل تتصدر قائمة الأسباب التي يمكن أن تؤدي بالحدث إلى الجنوح. الأحكام الموضوعية الخاصة بالأحداث الجانحين يقف الحديث هنا عند ما يخص هذه الأحكام من صفات، وعند التدابير التي تتخذ بحق الحدث الجانح. السمة الخاصة لهذه الأحكام: تبرز في مجال الأحكام الموضوعية الخاصة بالأحداث الجانحين السمة الخاصة لقانون الأحداث الجانحين التي تمنحه نوعاً من الاستقلال عن قانون العقوبات لتحقيق أغراضه في حماية المجتمع من الخارجين على أحكامه، في حين يلجأ قانون الأحداث الجانحين، من حيث المبدأ، إلى مواجهة الأحداث الجانحين بتدابير خاصة تختلف تماماً عن العقوبات العادية المقررة في القانون العام للمجرمين الراشدين، وهي تدابير تستهدف إصلاح الحدث الجانح، ولا تفرض بالمقابل وفقاً للجريمة ومدى جسامتها، بل وفقاً لحالة الحدث الفردية وضرورة إصلاحه. وعلى ذلك فإن قانون الأحداث الجانحين يتمتع بذاتية خاصة به فيما يتصل بسياسة الجزاء تبعده عن قانون العقوبات العام. ولا يرجع القاضي إلى القانون الأخير إلا عند فقدان أي نص في قانون الأحداث الجانحين ينظم الواقعة المعروضة، وحتى في هذه الحالة لا يؤخذ بالأحكام العامة إذا كانت لا تتمشى مع السياسة الخاصة التي انتهجها المشرّع في مجال إصلاح الأحداث. التدابير المقررة للأحداث الجانحين: إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره جريمة ما فيمكن أن تفرض عليه محكمة الأحداث واحداً أو أكثر من بين عدد من التدابير. تدبير التسليم: يعدّ تدبير تسليم الحدث من تدابير الحماية والإصلاح، وهو مقرر لمن يرتكب أية جريمة، جناية أو جنحة أو مخالفة، في مرحلة الحداثة بين سن السابعة والخامسة عشرة، وهو جائز كذلك في حال الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة في الجنح والمخالفات فحسب. وقد يتم التسليم إلى واحدة من عدة جهات. التسليم إلى الوالدين أو لأحدهما أو للولي الشرعي: بشرط أن تتوافر فيمن يسلم إليه الحدث الضمانات الأخلاقية، وأن يكون في مكانه القيام بتربية الحدث بحسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك. التسليم إلى أحد أفراد الأسرة: ويكون التسليم إلى أحد أفراد الأسرة غير الوالدين إذا لم تتوافر في والدي الحدث، أو في وليه الشرعي، الشروط المنوه بها في الفقرة السابقة. تسليم الحدث إلى غير ذويه: إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث، وعلى مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة. تدبير الوضع في مركز للملاحظة: تقرر هذا التدبير تطبيقاً لمبدأ تحقيق شخصية الحدث والوقوف على حالته النفسية والاجتماعية، هذا المبدأ الذي يعد‍ّ بمنزلة العمود الفقري في محاكمة الحدث، لأن اهتمام قاضي الأحداث ينصرف بالدرجة الأولى إلى دراسة شخصية الحدث قبل توجيه اهتمامه إلى دراسة الفعل المرتكب من الناحية المادية. وانطلاقاً من هذا المبدأ يجوز لقاضي الأحداث أن يقرر في أثناء النظر بالقضية، وقبل إصدار حكمه النهائي، وضع الحدث مؤقتاً في مركز الملاحظة مدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا رأى أن حالته الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعتين بغية تقرير التدبير الملائم. ويجب على القاضي في هذه الحال تأجيل البت في القضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة. ويتصف هذا التدبير بأنه عام يجوز فرضه حتى على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم في الجنايات. تدبير الوضع في معهد إصلاحي: وهو تدبير إصلاحي مقرر للأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة في جميع الجرائم، وللأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة في المخالفات والجنح فحسب. ويحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالته تستدعي ذلك. وعلى مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث، وله أن يقترح في التقرير إعفاءه من باقي المدة أو فرض أي تدبير إصلاحي آخر يراه ضرورياً، وعليه أن يقدم تقارير دورية إلى المحكمة في كل ثلاثة أشهر حتى يتم إخلاء سبيل الحدث. وتنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي حتماً بإتمام الحدث السنة الحادية والعشرين من عمره. تدبير الحجز في مأوى احترازي: يلجأ القاضي إلى وضع الحدث في مصحّ ملائم إذا تبين له أن جنوحه ناشئ عن مرض عقلي، ويستمر هذا الحجز حتى يتم شفاء الحدث. تدبير الحرية المراقبة: الحرية المراقبة تدبير يهدف إلى مراقبة سلوك الحدث الجانح والعمل على إصلاحه بإسداء النصح له ومساعدته على تجنب السلوك السيئ وتسهيل امتزاجه بالمجتمع، ويقوم بهذه المراقبة موظف تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلق عليه القانون اسم «مراقب السلوك». ويجوز فرض هذا التدبير على الأحداث في جميع الجرائم. ويجوز فرضه حتى على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة عند ارتكابهم جناية وذلك كتدبير تكميلي إضافة إلى العقوبات المخففة المقررة لهم في هذه الحالة. ويجوز للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل أو مكان ترى فيه خطراً على سلوكه، ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقات معينة أمام أشخاص أو هيئات تعينهم، وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات التوجيهية المفيدة، أو أي أمر آخر تراه ضرورياً لإصلاحه. ومدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ولا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره من دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير إذا لم تكن المدة التي حددتها المحكمة قد انتهت ببلوغه سن الرشد وعلى مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقريراً دورياً كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة فيه. وعليه أن يرفع للمحكمة تقريراً عن كل حالة تدل على سوء سلوك الحدث أو يرى من المفيد إطلاع المحكمة عليها. تدبير منع الإقامة: للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة، كالمنطقة التي وقعت فيها الجريمة أو مكان سكن المجني عليه، على أن يكون الحدث قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره. تدبير منع ارتياد المحلات المفسدة: يمنع الحدث الجانح من ارتياد الخمارات والمقامر والمحلات المفسدة عموماً وكل مكان آخر ترى المحكمة أن المنع من ارتياده مفيد له. تدبير المنع من مزاولة عمل ما: إذا تبين لمحكمة الأحداث أن سبب جنوح الحدث هو مزاولته لمهنة معينة، أو أن مزاولته لتلك المهنة قد تسبب جنوحه مرة أخرى، جاز لها أن تمنعه من ذلك. تدبير الرعاية: وهو تدبير إصلاحي يوفر للذي فرض عليه التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتلقي النصح والإرشاد ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة. ويتخذ هذا التدبير مع جميع الأحداث في جميع الجرائم ويعد تدبيراً تكميلياً إضافة إلى العقوبة إذا كان الحدث قد ارتكب جناية وأتم الخامسة عشرة من عمره. ويفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش، أو كان يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة. ويعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة. وعلى المعهد تقديم تقرير إلى محكمة الأحداث عن حالة المحكوم عليه بتدبير الرعاية كل ثلاثة أشهر. وإذا تعذر وضع الحدث الذي فرض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن توفر له عملاً في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابته مراقب السلوك. طبيعة التدابير الإصلاحية: لم تعد التشريعات الحديثة الخاصة بالأحداث الجانحين قائمة على تحديد المسؤولية الجزائية للحدث وفرض العقاب عليه، وإنما أصبحت تقوم على أساس تعويض الحدث عمّا فقده من رعاية صالحة، وعلى إصلاح ما أفسده التوجيه الخاطئ الذي تعرض الحدث له والذي أدى به إلى الإجرام. وتطبيقاً لذلك فإن المشرّع السوري أفرد قانوناً خاصاً بمرحلة الحداثة وأحاطها بمعاملة خاصة في ضوء سياسة اجتماعية تهدف إلى توفير الرعاية والحماية للجيل الناشئ. وقد كان واضع قانون الأحداث الجانحين سنة 1953 صريحاً حين قال في الأسباب الموجبة: إن القصد من هذه التدابير هو إصلاح الحدث فعلاً لا التضييق عليه كما هو الأمر في العقوبات التي تفرض على غير الأحداث. فالتدابير المقررة للأحداث الجانحين ليست عقوبات بالمعنى التقليدي، وهناك اختلاف بين الإجرائين من حيث كل من الطبيعة والهدف: فالتدبير الإصلاحي يختلف عن العقوبات من حيث طبيعته، إذ تقوم العقوبة في جوهرها على الإيلام المقصود للجاني عن طريق مسّها حريته أو ماله أو اعتباره، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون متناسبة مع مدى جسامة الجريمة. أما التدبير الإصلاحي فإنه لا يقوم مطلقاً على هذا الإيلام المقصود، بل يقوم في جوهره على مدّ العون إلى الحدث الجانح لإصلاحه وإعادة بنائه اجتماعياً، وإذا نتج عن تنفيذ التدبير الإصلاحي إيلام شخص الحدث، كإيداعه في معهد الإصلاح أو في مأوى احترازي، فإن هذا الإيلام يحدث عرضاً وعلى نحو غير مقصود. ثم إن التدبير الإصلاحي يختلف عن العقوبة من حيث الهدف: فلم تزل العقوبة تهتم بتحقيق الردع العام، إذ إن الإيلام الذي تقوم عليه يؤدي إلى تخويف الآخرين وتهديدهم ومنعهم من محاكاة المجرم. بيد أن هذا الأمر ليس من شأن التدبير الإصلاحي الذي يهدف بصورة أساسية إلى تحقيق الردع الخاص عن طريق إصلاح الحدث فعلاً لا التضييق عليه كما هو الأمر في العقوبات التي تفرض على غير الأحداث. الاستثناء من فرض التدابير: الأصل أن الحدث مهما كان عمره، أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، ومهما كانت الجريمة التي ارتكبها، جناية أو جنحة أو مخالفة، لا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المذكورة من قبل. لكن المشرّع السوري وضع استثناء من هذا الأصل، وهو يتناول فئة من الأحداث ونوعاً معيناً من الجرائم: فإذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره جريمة من نوع الجناية[ر] تطبق عليه في هذه الحالة عقوبات مخففة، ويجوز للمحكمة أن تفرض عليه بالإضافة إلى العقوبة بعض تدابير الإصلاح.( واللة الموفق والمستعان وعلية خير الامور )


(( صيغة أنذار قانونى بفسخ العقد لعدم دفع القيمة الأيجارية ))

== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==الاسكندرية ==الساعة 10pm (( صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية وما يترتب علية من الطرد والالغاء وفسخ العقد))
انه فى يوم............ الموافق ......./ .../ ......
بناء على طلب السيد /.................. المقيم ....................
الموضـــوع
انذار تكليف بالوفاء بالأجرة القانونية عن المدة من.000000000. حتى......
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته
وكيل الطالب
المحامى
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .............. المحامى الكائن ..............
انا................ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم ................. قسم ............ محافظة ..........
مخاطبا مع / ................
وانذرتــه بالأتــى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ........... استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو ............. بغرض 00000.... بالعقار رقم ......... الكائن بشارع ................. قسم ........ محافظة ..............
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ............ جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............... جنيه .
وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ............. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد مبلغ وقدره ................ القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .
بنــاء عليـه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ وقدره ........... جنيه القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ........... وحتى شهر ........... مضافا اليها الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
====ويكتب الانذار بناء على السند القانونى: الماده 18فقره(ب) من القانون رقم (49) لسنة 1977
والمعدل بالقانون رقم (136) لسنة1981 == ((واللة الموفق والمستعان وعلية خير الامور))==

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More