الجمعة، 4 مايو 2018

( مذكرة دفع تعويض ضد وزارة الداخلية )


#تحرير وكتابة الدكتور المستشار الأستاذ \ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم - الأسكندرية - الساعة - 2pm (مذكرة دفاع  دعوى تعويض ضد وزارة الداخلية)

مذكرة بدفاع

السيد / ...................                                             (  مدعى  )

                                                                           ضد
أولاً : وزير الداخلية بصفته                                  (  مدعى عليه أول )  
ثانياً : مدير أمن القاهرة بصفته                            ( مدعى عليه ثانى )           
ثالثاً : مأمور قسم شرطة ............بصفته                ( مدعى عليه ثالث )               وأخرين بصفتهم
فى القضية رقم ...............لسنة ...........تعويضات والمحدد لنظرها جلسة ........ الموافق ................  أمام الدائرة ( ..........) تعويضات
                                                                 
أولا الوقائع : 

    نستأذن عدالة المحكمة الموقرة فى الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة أمام عدالتكم  إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى ، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ثانياً الدفاع :
   فى مستهل دفاعنا نتمسك ونصمم على جميع ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى والطلبات الختامية الواردة بأصل صحيفة الدعوى وذلك تأسيساً على :
أولاً : أن الدعوى مقبوله شكلاً :   
حيث توافرت كافة الشروط الشكليه لقبول الدعوى وهى :
1- شرط الصفة :  
     إذ أن المدعى هو الشخص الذى وقع عليه الضرر عندما صدر له قرار نيابة الشئون المالية والتجارية باستلام جهاز تشخيص الأعطال ماركة ......... والمصادر فى الدعوى رقم .........لسنة ......
2- شرط المصلحة : 
      إذ ان المدعى له مصلحة شخصية ومباشرة فى الدعوى تكمن فى جبر كافة الأضرار التى تعرض لها.
ثانياً : توافر جميع الأركان الموجبه للتعويض :
       حيث توافرت فى الدعوى الماثله كافة الأركان والشروط الموجبه للتعويض وذلك على النحو التالى : -
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانوناً وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى التى تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض وحيث توافرت عناصر المسئولية التقصيرية الثلاث وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فى الواقعة موضوع الدعوى كما يلى :
1- توافر ركن الخطأ :
   حيث توافر الخطأ فى حق المدعى عليه الثالث بصفته وتمثل فى مسئوليته مسئولية كاملة عن فقدان الجهاز المصادر حيث أن الجهاز المصادر كان موجود لديه على صفة الأمانة وعندما صدر قرار نيابة الشئون المالية والتجارية بتسليم الجهاز المصادر والموجود لدى المدعى عليه الثالث بصفته لم يتمكن من استلام الجهاز لعدم وجود الجهاز المصادر بالقسم وهذا ما يؤكد توافر ركن الخطأ .
" والخطأ التقليدى فى ضوء نص المادتين 163 ،164 من القانون المدنى هو الإخلال بواجب قانونى عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات قانونية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وإن لم ينص عليها المشرع وتجد هذه الواجبات سندها فى فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به ويتحدد دور هذه الواجبات بمسلك الرجل العادى إذا وجد فى مثل هذه الظروف المحيطة بمن ينسب إليه الخطأ "
" التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه – محمد كمال عبد العزيز – طبعة1980- الجزء الأول – فى الالتزامات – ص 524 ،525."
  
وفى ذلك عبرت المادة 163 من القانون المدنى  عن هذا الفعل بقولها :" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض "
وأيضاً ما عبرت عنه المادة 164 من القانون المدنى عن هذا بقولها " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز
2- توافر ركن الضرر :
     والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور فى جسمه أو فى ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أى معنى آخر من المعانى التي يحرص الناس عليها
وأيضاً  يكفى الضرر المحتمل - على حد تعبير محكمة النقض لتوافر المسئولية .
وقد إستقر الفقه والقضاء على أن الضرر هو  الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور فى ماله وشخصه "
ومفاد ذلك أن قسم شرطة البساتين قد أصاب الطالب بأضرار جلية فى ماله عندما تقدم الطالب لإستلام الجهاز بناء على قرار النيابة ولم يجد الجهاز فى القسم وكان ذلك راجع إلى عدم حفظ الأحراز بصورة مؤمنة وهى موضوعة داخل القسم على سبيل الأمانة وعليه فالمسئولية التقصيرية تتضح بجلاء على قسم شرطة البساتين .
وفى هذا قضت محكمة النقض :
أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يكون عن أى ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع  
            ( الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق جلسة 28/5/2000 )
3-  توافر علاقة السببية :
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذى أرتكبه المسئول والضرر الذى أصاب المضرور.
"الوسيط فى شرح القانون المدنى"  للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهورى  الجزء الأول: "مصادر الالتزامات"  المُجلد الثانى: "العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون"  الطبعة الثالثة 1981 القاهرة  بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).
ثالثاً : تقدير التعويض :
    وتنص المادة 170 من القانون المدنى على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ...".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به..........................".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ...".
ومن المُقرر فى قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوى فى إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى، إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج فى ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور ، كالاعتداء على حق الملكية ، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبى الذي يسوغ التعويض عنه".
(نقض مدنى فى الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).
كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل فى المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى، على أن يراعي القاضي فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدنى فى الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).
التعويض عن تفويت الفرصة (ضمن تعويض الضرر المادى):
من المسلم به أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع، وليس فى القانون ما يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة.
   ومن المُقرر فى قضاء النقض أنه: "إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر مُحقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى، بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدنى فى الطعن رقم 837 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/3/1985 مجموعة المكتب الفنى – السنة 36 – صـ 403).



#الطلبات الختامية \ لكل ما تقدم ، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعى الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بإلزامهم بآداء مبلغ 100000 جنيه ( مائة  ألف جنيها ً فقط لا غير ) تعويضاً للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بمفهوم المواد 163 ، 164 ، 222/1 من القانون المدنى وعلى النحو الوارد تفصيلاً بعرشضة الدعوى ومذكرة الدفاع وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والطليق من قيود الكفالة .( والله الموفق والمستعان )

( أجراءات تسجيل الشركات )


#تحرير وكتابة الدكتورالمستشار الأستاذ \ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم- الأسكندرية - الساعة 2pm

                                                                                                                                                  #يحتاج المشروع الصغير أو متناهي الصغر إلى عدة خطوات أساسية في سبيل إنشائه، وفى الواقع فإن تأسيس الشركة قد يقوم به المحامى أو المحاسب القانوني، وسوف نتعرض في هذا الفصل وباختصار للخطوات العملية اللازمة لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغر.

أولاً: البطاقة الضريبة: كيفية الحصول على البطاقة الضريبية:
1.يتقدم الممول أو وكيله إلى المأمورية التابع لها الشركة لتعبئة النموذج المعد لذلك ومعه المستندات الآتية: عقد إيجار ثابت التاريخ + صورة منه.
2.صورة من بطاقات الشركاء.
3.إيصال كهرباء أو ما يفيد توصيل الكهرباء.
4.إقرارات الذمة المالية بعدد الشركاء.
5.صورة من السجل التجاري في حالة استخراجه.
6.يتوجه الشركاء أو وكيل عنهم إلى مأمورية الضرائب التابع لها المشروع وذلك لعمل محضر مناقشة ثم يحدد موعد لاستلام البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها وبعد انقضاء هذه المدة يجب استخراج بطاقة جديدة.                                                        ثانياً: إجراءات تسجيل ملخصات عقود الشركات التجارية بالمحكمة:

1.يقوم مدير الشركة أو أي شريك فيها، باتخاذ إجراءات تسجيل ملخص عقد الشركة وإشهاره قانوناً.
2.يحرر ملخص للعقد من أصل وصورة تقدم لقلم المحضرين لوضعها بلوحة المحكمة، وصور أخرى بقدر ما يطلبه الشركاء من هذا الملخص.
3.يتضمن ملخص عقد الشركة ما يلي:
- تحديد صفة الشركة "تضامن ـ توصية بسيطة ـ توصية بالأسهم".
- أسماء الشركاء المتضامنين، ومحال إقامتهم، وجنسياتهم.
- عدد الشركاء الموصين (دون ذكر أسمائهم).
- اسم الشركة التجارية.
- مركز الشركة بالتحديد مع بيان فروعها إن كان لها فروع.
- الغرض من تأسيس الشركة.
- مدة الشركة وتشمل تاريخ بدء نشاطها، وتاريخ انتهائه، وجواز تجديد المدة بعد انتهائها من عدمه.
- قيمة رأس مال الشركة ونصيب كل شريك متضامن فيه وجملة حصة الشركاء الموصين.
- تحديد الشريك أو الشركاء الذين لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة.
4.يجب توقيع أصل الملخص من المدير المسئول للشركة، أو من الشريك طالب التسجيل.
5.يقدم أصل عقد الشركة، وأصل الملخص السالف ذكره لمكتب السجل التجاري المختص لمراجعتها والتأشير على كل منهما بما يفيد المراجعة وصلاحية العقد والملخص للتسجيل.
6.يقدم أصل العقد وأصل الملخص للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها، مع وضع دمغة اتساع على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وكذلك صورهم.
7.يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة مطابقة له لقلم المحضرين لإجراء وضع الصورة فى لوحة المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفتر المذكور.
8.يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيده بسجل ملخصات عقود الشركات والتأشير على أصل الملخص وأصل العقد برقم وتاريخ التسجيل.
9.يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشيرة المذكورة بخاتم المحكمة.
10.يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بذات الطرق السابق بيانها فى شأن تسليم الصورة طبق الأصل، كما يحق له استلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقة عنها.
11.فى حالة تعديل أو حل الشركة تتخذ نفس الإجراءات السالف بيانها.


ثالثاً: رسوم تسجيل ملخصات عقود الشركات وتعديلها:

1- تسجيل ملخص عقد تأسيس شركة:

•رسم نسبى 0.25% من قيمة جملة رأس المال إذا كان لا يتجاوز 2000 جنيه 0.5% إذا تجاوز جملة رأس المال 2000 جنيه.

•رسم حفظ 20 قرش إذا كان رأس المال في حدود 100 جنيه، 50 قرشاً إذا كان رأس المال يتراوح بين فوق 100 إلى 500 جنيه ، و1 جنيه إذا كان رأس المال يتراوح بين أكثر من 500 إلى 1000 جنيه، و2 جنيه إذا كان رأس المال يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، و500 جنيه عن كل ألف جنيه وكسورها بعد 2000 جنيه ، وذلك طبقاً لنص المادة 15 فقرة 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 70 لسنة 1964.

•رسم إضافي قدره 6 جنيه.
•رسم مراجعة 10 قروش مقرر على كل صفحة من صفحات الملخص المطلوب تسجيله.
•رسم دمغة نوعية 15 جنيه حتى 13/7/1987 قانون 111 لسنة 1980.
•رسم دمغة نوعية 30 جنيه اعتباراً من 14/7/1987 حتى 11/7/1989 قانون 104 لسنة 1987.
•رسم دمغة نوعية 60 جنيه اعتباراً من 12/7/1989 ق224 لسنة 1989. إذا كانت قيمة رأس المال تزيد على 5000 جنيه، كما يضاف مبلغ 90 جنيه دمغة تكوين على شركات التوصية البسيطة أياً كان رأسمالها. ويضاف ذات المبلغ (90 جنيه) دمغة تكوين على شركات التضامن إذا تجاوزت 5000 جنيه.

2- تسجيل ملخص عقد حل شركة:

يحصل رسم كالسابق عدا رسم الدمغة النوعية فلا يحصل عند تسجيل ملخص الحل ويضاف للرسم السابق عشرون قرشاً مقرر رسم تأشير على الملخص الأصلي بتأسيس الشركة بما يفيد حله.
3- تسجيل ملخص عقد تعديل الشركة:

1- إذا كان التعديل بزيادة رأس المال بسبب انضمام شركاء جدد أو زيادة حصص الشركاء الأصليين:
•يحصل رسم نسبى على قيمة الزيادة في رأس المال. (0.25 % إذا لم يجاوز 1000 جنيه - 0.5 % إذا جاوز 2000 جنيه).
•يحصل رسم حفظ على قيمة الزيادة طبقاً لنص المادة 15 فقرة 12 – 2 – 3 – 4 من القانون رقم 70 لسنة 1964.
•يحصل رسم مراجعة عشرة قروش مقرر على كل صفحة من صفحات الملخص (رسم تأشير 200 مقرر).
•يحصل رسم (مقرر ـ خدمات ـ إضافي) لصور الملخص المطلوبة ابتداء من الصورة الثانية.

2- إذا كان التعديل بتخفيض رأس المال :
أ – إذا خفض رأس المال دون خروج أحد الشركاء فالرسم كالآتي:
•ثمانون قرشاً مقرر لمحضر اللصق الذي يجريه المحضر.
•رسم حفظ حسب الشرائح السابق ذكرها.
•6 جنيه إضافي.
•عشرون قرشاً رسم مقرر تأشير.
•عشرة قروش رسم مقرر للمراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص رسم (مقرر ـ خدمات ـ إضافي) لصور الملخص المطلوبة جمعيها ولا تسلم صورة أولى مجانية.

ب- إذا خفض رأس المال نتيجة انسحاب أحد الشركاء:- فالرسم كالآتي:-

•نسبى على قيمة حصة رأس المال المنسحبة.
0.25 % إذا لم يتجاوز 2000 جنيه.
0.5 % إذا جاوز 2000 جنيه.
•رسم حفظ على قيمة حصة رأس المال المنسحبة (م 15 فقرة 1-2-3-4 ق 70 لسنة 1964).
•رسم إضافي.
عشرة قروش مقرر للمراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص.
عشرون قرشاً رسم مقرر تأشير.
•رسم (مقرر + خدمات + إضافي) لصورة الملخص المطلوبة ابتداء من الصورة الثانية للملخص.

التعديل الذي لا يمس رأس المال مثل: تعديل مركز الشركة / أو غرضها أو مدتها أو بند الإدارة والتوقيع أو افتتاح فروع ..إلخ.
فالرسم كالآتي:
•ثمانون قرشاً مقرر لمحضر اللصق الذي يجريه المحضر.
•خمسون قرشاً رسم حفظ طبقاً لنص المادة 15 فقرة 5 من القانون 70 لسنة 1964.
•6 جنيه إضافي.
•عشرون قرشاً مقرر تأشير.
•عشرة قروش مقرر مراجعة عن كل صفحة من صفحات الملخص.
•رسم (مقرر – خدمات – إضافي) لصورة الملخص المطلوبة جميعها ولا تسلم صورة أولى مجانية.

ويلاحظ دائماً إنه لا يجوز تقديم عقد الشركة أو تعديله أو حله مع ملخصه للمحكمة إلا بعد مراجعته من مكتب السجل التجاري المختص والتأشير على أصل العقد وأصل الملخص بما يفيد صلاحيته للتسجيل.

رابعاً : إجراءات القيد في السجل التجاري للشركات:

الشركات المسجلة المشهر عنها:

1.يحرر عقد الشركة وصورة منه وملخص له ويقدمان للمكتب في موعد أقصاه شهر من تاريخ افتتاح المركز الرئيسي للشركة.
2.يقدم مع العقد والملخص المشار إليهما بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات ميلاد للقصر أو وجودهم في بطاقة الوالد.
3.يقوم المكتب بمراجعة العقد والملخص من الناحية القانونية. وفى حالة الصلاحية يؤشر عليهما المكتب بصلاحيتهما للتسجيل.
4.يقوم الطالب بالتوجه إلى القلم التجاري بالمحكمة الواقع بدائرتها الشركة ومعه العقد والملخص بعد التأشير عليهما بالصلاحية من المكتب حيث يجرى تسجيل ملخص العقد في المحكمة ويعطى صورة من كل من العقد والملخص مؤشراً على كل منها بتمام التسجيل في المحكمة.
ويجب على الطالب أو وكيله أن يأخذ معه عدة صور من العقد والملخص لتسهيل مهمة التسجيل في المحكمة.
5.يقوم الطالب أو وكيله بعد ذلك بإشهار تسجيل الشركة في جريدتين يوميتين.
6.يتقدم الطالب بعد ذلك لمكتب التسجيل التجاري بالملخص المسجل وصورة نم العقد ونسختين من الجريدتين اليوميتين المشهر بهما التسجيل وكذا ثلاث نسخ متطابقة من الاستمارة المعدة لذلك والتي يتم الحصول عليها مجاناً من المكتب.
7.على الطالب أن يتقدم بما يثبت وجود المحل وذلك بالرخصة إذا كان المحل خاضع للترخيص أو بشهادة من الغرفة التجارية تثبت وجود المحل أو بالمعاينة.
8.على الطالب أو الوكيل أن يتقدم بجميع بطاقات تحقيق الشخصية للشركاء ويعود مرة أخرى للمكتب لإثباتها بالسجل التجاري.
9.يقوم المكتب بمراجعة جميع هذه المستندات وفى حالة استيفائها يقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ثم تقيد الشركة بالسجل التجاري وتعطى رقماً معيناً ويؤشر بذلك على الاستمارة رقم (3) سجل وتختم نسخة منها بخاتم المكتب وتسلم للشركة.

الشركات غير المسجلة:

1.إذا زاد عقد الشركة عن 5000 خمسة آلاف جنيه يتوجه الطالب أو وكيله إلى نقابة المحامين الفرعية التابع لها مقر الشركة ويقوم بسداد الرسوم المقررة وهى تمثل خمسة فى الألف (لكل ألف جنيه خمسة جنيهات) بحد أدنى مائة جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه، ويلصق طوابع تمغة محاماة بعشرين جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه، ويلصق طوابع تمغة محاماة بعشرين جنيه على العقد، ثم يتوجه الطالب إلى مكتب الشهر العقاري التابع له مقر الشركة للتصديق على توقيعات الشركاء.
2.يقوم الطالب أو الوكيل بتقديم عقد الشركة وبطاقات تحقق شخصية الشركاء للمكتب لمراجعتها من الناحية القانونية.
3.في حالة صحة العقد يتقدم الطالب أو الوكيل بما يثبت وجود المحل، وذلك بالرخصة أو شهادة الغرفة أو المعاينة طبقاً لما سبق توضيحه.
4.يقوم الطالب بتحرير 3 نسخ متطابقة من الاستمارة المعدة لذلك.
5.بعد قيام المكتب بمراجعة جميع المستندات والتأكد من استيفائها يقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ثم تقيد الشركة في السجل التجاري وتعطى رقماً معيناً ويؤشر بذلك على الاستمارة المعدة لذلك (استمارة رقم 3) وتختم نسخة منها بخاتم المكتب وتسلم للشركة.

إجراءات فتح فروع جديدة للشركات :

1.تقديم عقد من الشركاء بافتتاح الفرع.
2.تقديم ما يثبت وجود هذا الفرع ـ وذلك بالرخصة أو شهادة الغرفة أو المعاينة طبقاً للشروط السابقة.
3.تحرير 3 نسخ متطابقة من استمارة التأشير التي توزع مجاناً.
4.تحرير 3 نسخ متطابقة من الاستمارة رقم (4) سجل الخاصة بفروع الشركات التجارية، ويمكن الحصول عليها أيضاً من مكتب التسجيل التجاري بالمجان.
5.يتم بعد ذلك مراجعة المستندات ودفع الرسوم المقررة ثم تقيد بالفرع في السجل بنفس رقم قيد الشركة ويعطى صاحب الشأن ـ نسخة من كل من الاستمارتين (4) سجل و (5) سجل بعد التأشير على كل منهما بما يفيد القيد بالسجل وختمها بخاتم المكتب.

إجراءات التأشير بالسجل:

يتم التأشير بالسجل في الحالات الآتية:

1.إضافة أنشطة جديدة في نفس المحل.
2.زيادة رأس المال المستثمر أو خفضه.
3.نقل المحل من مكان إلى آخر.
4.إدخال أو إخراج شركاء جدد في الشركة.
5.افتتاح محل رئيسي آخر بالنسبة للأفراد أو فروع جديدة بالنسبة للشركاء والأفراد.

خامساً: المستندات المطلوبة أمام السجل التجاري لقيد الشركة:

1.شهادة ترخيص مزاولة من الغرفة التجارية.
2.عقد الشركة + صورة + المخلص.
3.في حالة تسجيل العقد بالمحكمة يتبع الآتي:

أ- يؤخذ صالح التسجيل من كاتب السجل التجاري.
‌ ب- يجب أن يكون معه أصول البطاقات للشركاء جميعاًً متضامنين، موصيين.
‌ج- شهادات ميلاد بالنسبة للقصر أو وجودهم في بطاقة الوالد.
‌د- يجب أن يتضمن العقد البنود الأساسية مثل:

1.الاسم التجاري واسم المتضامن وشركائه.
2.السمة التجارية (إن وجدت) ولا يدخل فيها اسم شخص.
3.مقر الشركة.
4.رأس مال الشركة.
5.مدة الشركة.
6.النشاط.
7.الإدارة والتوقيع.

سادساً: إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري:

1.يتقدم الطالب للمكتب للحصول على نسختين من الاستمارة المعدة لذلك مجاناً لملئها وتسلميها للمكتب للمراجعة.
2.تتم مراجعة الطلب ودفع الرسم المقرر ويعطى الطالب إحدى النسختين مؤشراً عليها بما يفيد التجديد.


إجراءات محو القيد من السجل التجاري:
بالنسبة للتجار الأفراد:

1.يتقدم بشهادة من الغرفة التجارية بترك التجارة نهائياً.
2.يتقدم للمكتب للحصول على الاستمارة المعدة لذلك بالمجان لملئ بياناتها وإعادتها للمكتب.
3.يقوم المكتب بمراجعة الاستمارة المذكورة وشهادة الغرفة ويمحى القيد من السجل التجارى ولا يسلم للطالب سوى الإيصال الدال على دفع دمغة المحو ـ ولا يعطى نسخة من الاستمارة المذكورة.

بالنسبة للشركات:

1.يقدم مدير الشركة عقد حل الشركة وتصفيتها نهائياً للمكتب حيث يتم مراجعته من الناحية القانونية.
2.يقدم المذكور ثلاث نسخ من الاستمارة المعدة لذلك للتأشير بحل الشركة وتصفيتها نهائياً.


سابعاً: إجراءات التأشير بالسجل التجاري على تعديل عقد شركة (تضامن أو توصية بسيطة):

المستندات المطلوبة:

1.عقد التعديل موقع عليه من جميع الشركاء متضامن + موصى.
2.التوكيل في حالة وجود الوكيل.
3.بالنسبة للتعديل في حالة خروج شريك أو أكثر متضامن أو موصى يجب حضوره شخصياً للمكتب أو وجود توكيل خاص أو عام. (بالتخارج أو الفسخ).
4.في حالة التأشير بفسخ الشركة يجب:
‌أ- حضور جميع الشركاء للتوقيع أو وجود توكيل خاص أو عام بالتخارج أو الفسخ.
‌ب- لا يجوز للتوكيل الخاص أن يكون بعده توكيل عام.
‌ج- في حالة الوراثة ووجود قصر يجب وجود إعلام الوراثة ـ قرار وصاية الأذن بإدارة أموال القصر.
‌د- في شركات الأموال المساهمة ـ أو ذات مسئولية محدودة ـ توصية بالأسهم، يجب وجود توكيل بصفته رئيس مجلس الإدارة.


تجديد السجل التجاري:

يتم تجديد القيد بالسجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد.
ثامناً: إجراءات الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة (الغرفة التجارية):

المستندات المطلوب تقديمها للغرفة التجارية:

1.عقد إيجار ثابت التاريخ في الشهر العقاري ومقيد بالوحدة المحلية للإيجار المفروش أو مستند الملكية.
2.البطاقة الضريبية.
3.عقد الشركة مصدق أو مسجل أو مشهر عنه في حالة الشركات.
4.بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب الشأن (شركاء متضامنين في حالة الشركة).

ملحوظة:
الرسوم المقررة (وهى قابلة للتعديل) للفرد 6.50 جنيه (ستة ونصف جنيه) وللشركة 20 عشرون جنيه.
ترخيص مزاولة للفرع أو محل رئيسي آخر:

المستندات المطلوبة:

1.عقد إيجار ثابت التاريخ (ومقيد بالوحدة المحلية للإيجار المفروش) أو مستند الملكية للفرع أو المحل الرئيسي.
2.البطاقة الضريبية مدون بها الفرع أو المحل الرئيسي الأخر.

شهادة بترك التجارة:

المستندات المطلوبة:

1.السجل التجاري (بالنسبة للتاجر الفرد).
2.يحل المذكور على الاستمارة المعدة لذلك الخاصة بالمحو ويقوم بملء بياناتها وإعادتها للمكتب.
3.تراجع المستندات ويقوم الطالب بدفع الرسم المقرر ويعطى الطالب نسخة من الاستمارة المعدة لذلك ويكون مؤشراً عليها بما يفيد الحل والتصفية ومختومة بخاتم المكتب.


إجراءات الحصول على مستخرج من السجل التجاري:

1.يتقدم أي شخص يريد الحصول على مستخرج من السجل التجاري بطلب على الاستمارة المعدة لذلك وتصرف بالمجان ثم يقوم بدفع الرسم المقرر.
2.يعطى المستخرج لطالبه بعد تحريره بمعرفة المكتب واعتماده من المراقبة العامة للتسجيل التجاري بالقاهرة.

إجراءات الإطلاع على ملفات الشركات بالسجل التجاري:

1.يتقدم أي شخص بطلب مدموغ للسماح له بالإطلاع على ملف شركة لمدة ساعة أو أقل ويقوم بدفع الرسم المقرر.
2.يسمح للطالب بالإطلاع بإشراف رئيس المكتب ويعطى له أي بيانات رسمية من ملف الشركة ( والله الموفق والمسعان )

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More