== تحرير وكتابة وحصر مواد قانونية المستشار الاستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==(صيغة دعوى تصعيد
قيد صغار السن بالمدرسة)= مجلس دولة الاسكدرية =
قيد صغار السن بالمدرسة)= مجلس دولة الاسكدرية =
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. بصفته ولي طبيعي على ابنته ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي بدسوق – شارع الشركات .
ضـــد
ا- السيد / وزير التعليم ( بصفته )
2- السيد /محافظ .... ( بصفته )
3- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم ..... ( بصفته )
4- السيد / مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم .... ( بصفتة 5- مدير مدرسة \اسم مدرسة الطفل المراد قيدة بها بالصف الاول 00000000
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى العطارين الاسكندرية
الموضوع
تقدم الطالب بأوراق ابنة او ابنى او ابنتى ....... المولودة في ...... بتاريخ ..... إلى مدرسة ........... الكائنة ........... لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ......... ، حيث أن سنها .......... وقد اتمت الست سنوات فى تاريخ \ \ \ .
إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .
وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .
ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ) .
لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ===-يذكر السن وعدد الايام والشهور===--------- ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .
بناء عليه
لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-
1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .
2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .
3- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى . ((((( كتب اللة لكم صالح الاعمال وخواتيمها وافضلها من رحمتة يارب العالمين )))))
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. بصفته ولي طبيعي على ابنته ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي بدسوق – شارع الشركات .
ضـــد
ا- السيد / وزير التعليم ( بصفته )
2- السيد /محافظ .... ( بصفته )
3- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم ..... ( بصفته )
4- السيد / مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم .... ( بصفتة 5- مدير مدرسة \اسم مدرسة الطفل المراد قيدة بها بالصف الاول 00000000
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى العطارين الاسكندرية
الموضوع
تقدم الطالب بأوراق ابنة او ابنى او ابنتى ....... المولودة في ...... بتاريخ ..... إلى مدرسة ........... الكائنة ........... لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ......... ، حيث أن سنها .......... وقد اتمت الست سنوات فى تاريخ \ \ \ .
إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .
وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .
ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ) .
لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ===-يذكر السن وعدد الايام والشهور===--------- ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .
بناء عليه
لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-
1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .
2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .
3- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى . ((((( كتب اللة لكم صالح الاعمال وخواتيمها وافضلها من رحمتة يارب العالمين )))))




0 التعليقات:
إرسال تعليق