الأربعاء، 11 مايو 2016

حضانة النساء فى القانون - تبعا لقانون الأحوال الشخصية

== كتابة وتحريرالمستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم == ( حضانة النساء فى القانون)==== من المستقر عليه ان الحضانة شرعت للنساء من اجل تربية الاطفال وحفظهم ...ومن ثم يشترط فى الحاضنة من النساء :-
1- ان تكون أمينة على الطفل .
2- ان تكون قادرة على رعاية الطفل والقيام على مصالحه وحفظه مع خلوها من ا لامراض المعديه الجسيمة .
3- الاتكون الحاضنة متزوجة بأجنبى عن الصغير ويستثنى من ذلك ذى رحم مثل العم ....اوابن العم حسب الاحوال .
4-ان يكون الطفل المحضون اقل من خمسة عشر سنة ...فاذا بلغ هذه السن وهو فى حاجة الى خدمةالنساء مثل كون الطفل مجنون اومعتوه او مريض بمرض يستلزم خدمة النساء استمرت حضانة النساء ...كما يجوزللقاضى ان يخير الصغير او الصغيرة بعد بلوغه سن
الخامسة عشر حتى يبلغ الصغير سن الرشد وتتزوج الصغيرة (18عاما )====     


(( اللهم اهدنا كما هديت من أحببتة يارب العالمين ))

القانون والأخلاق

== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  == (القانون والأخلاق)
يعرف معظم رجال القانون مصطلح القانون بأنه ( مجموعة القواعد التى تنظم سلوك الافراد فى مجتمع من المجتمعات بشأن امر من الأمور ) ....فالقانون بهذا المعنى يخاطب الجانب السلوكى والأخلاقى للأفراد ....بمعنى لو أن جماعة ما فى مكان ما غاب عنها القانون أو لم تعرفه أصلا ترى ماذا يكون شكل هذه الجماعة ؟!!! لاشك اننا سنكون أمام واحدة من صورتين ((الفوضى ))أو ((الأستبداد ))
====
المصالح وتتعارض الأهواء وتكثر الجرائم وتهب الصراعات ويأكل الكبير الصغير، ويفرم القوى الضعيف ....ويسود مجتمع الغابة .


==== أولا : الفوضى : وفيها يفعل كل فرد من أفراد المجتمع مايحلو له ..وهنا تتصادم
=== ثانيا :الأستبداد : وهنا وعندما تسود الفوضى على الصورة السابق بيانها ....قد
يظهر شخص يسمى فى تراثنا الشعبى ((الفتوى ))هذا الشخص سواء على مستوى الحارة الصغيرة أو القرى المتواضعة أولو أنتقلنا الى صورة مجتمع كبير - نجد أنه تكون له الغلبة والهيمنة على كل الافراد فى نطاق مجتمعه ، ويكون هو بذلك مصدرا لكل السلطات التى يجمعها فى يده وحده ....وهنا تصدر منه كل الأوامر والنواهى حسب مزاجه الشخصى ...وبالتالى لايأمن أحد من الأفراد على حياته أومستقبله .
لذلك وجد -يقينا -أن لاالفوضى ولاألاستبداد ينفع حياة الناس فى مجتمع كان ....وبالتالى كان ((القانون ))حين يوضع - وحين يطبق بحق -هو الخلاص للناس من شر الفوضى أوالأستبداد .....وأصبح تقدم أى دولة يقاس بمدى أهتمامها بصياغة القوانين وأحترامها لها وكذا أحترام الأفرادفيها لقوانينها لما فى ذلك من تهذيب للسلوك والأخلاق.  ( اللهم جمل من اخلاقنا فانت نعم المولى والنصير )

يمكنك الطعن على القرار الادارى ولو كان القرار ضمنيا

== كتابة وتحرير \المستشار الاستاذ \ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==( يمكنك الطعن على القرار الادارى ولو كان القرار ضمنيا )

 == القرار الادارى كما يمكن أن يصدر بشكل واضح وصريح ... يمكن أن يصدر - وبؤثر في الافراد - وهو خفى أومستتر أو مايسمى ( القرار الضمنى ) .... ومثال ذلك أنه فى بعض الاحيان يحدد القانون ميعاد معين يكون على جهة الادارة الرد فيه على طلب مقدم اليها من صاحب الشأن...وبفوات هذا الميعاد يصبح هناك قرارا اداريا ضمنيا صادرا من جهة الادارة لعدم ردها على صاحب الشأن مفاده (رفض الطلب ) .... ولعل من أشهر القرارات الضمنية بالرفض ما أشارت اليه المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت على أن( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمةفيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه بالجريدة الرسمية ، أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة ، أوأعلان صاحب الشأن...... ويعتبر مضى ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ... فهنا قرر القانون قرينة على وجود قرار ضمنى بالرفض بمضى ستون يوما على تقديم التظلم من القرار المطعون فيهدون أن ترد جهة الادرة على صاحب الشأن ... وبعدها يحق له الطعن على هذا القرار خلال ستين يوما أخرى .
*وفى ذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا بقولها ( أنه متى أوجب القانون على الادارة اتخاذ قرار خلال مهلة حددها سلفا فأنه بأنتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها أتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لاتريد أصدار هذا القرار ومن ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن أنكشف الوضع وتحدد موقف الادارة حياله بأنتهاء المهلة التى حددها القانون لاصدار قرارها دون أن يصدر فعلا ومن ثم أستبانت نية الادارة على وجه قاطع لايحتمل الشك أن يبادر الى أتخاذ طريق الطعن فى هذا التصرف أو السكوت عليه والتسليم به ....) ( المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 548لسنة9ق- ......)( واللة الموفق )

تعريف الشيك المسطر - قانونيا

== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  (تعريف الشيك المسطر ) == هو الشيك الموجود على وجهه خطين متوازيين، ولا يصرف نقداً ولكن يتم تحصيله عن طريق الحساب الجاري، وهو غير قابل للتظهير، وله كافة شروط وأركان الشيك العادي.
الفرق بين الشيك المسطر وغير المسطر أن البنك المسحوب عليه لا يقوم بصرف الشيك المسطر للمستفيد إلا عن طريق إيداعه في حسابه الجاري أو تقديمه للتحصيل عن طريق بنك آخر.
وللتسطير نوعان:
1. تسطير عام: يكون بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك من دون ذكر أية بيانات بين الخطين، وفي هذه الحالة لا يصرف الشيك نقداً بل تضاف قيمته لحساب بنك آخر عن طريق التحصيل أو المقاصة.
2. تسطير خاص: يكون بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك مع ذكر بين الخطين اسم بنك معين، ولا يصرف الشيك إلا إذا قدم عن طريق البنك المذكور اسمه بين الخطين المتوازيين للتحصيل وإضافة قيمته لحساب المستفيد.
• والفرق بين التسطير العام والخاص أن التسطير العام يجوز أن يتحول إلى خاص في حين أن التسطير الخاص لا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
• إذا وجد على الشيك عدة تسطيرات فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه.
• يمكن لكل من الساحب والمستفيد تسطير الشيك، ولكن لا يستطيع المستفيد إلغاء التسطير، ويحق للساحب إلغاء التسطير بأن يوقع بجوار التسطير ويذكر بأن التسطير ملغى.
العمليات المصرفية للشيك المسطر:
1. يذهب العميل إلى أمين الصندوق أو TELLER ويقدم له الشيك للتحصيل.
2. يقوم الموظف بالتأكد من توقيع الساحب والرصيد عن طريق موظف قسم الحسابات الجارية، والتأكد من معلومات المستفيد والتأكد من أن يكون له حساب بنكي عن طريق قسم الحسابات الجارية.
3. يقوم الموظف من التأكد من الأختام ويقوم بكتابة العبارة : "" وصلني المبلغ تماماً "" ويوقع أدناه المستفيد ويجري التوقيع بحضور الموظف وتكتب عبارة ""جرى التوقيع بحضوره"".
4. يقوم الموظف بتسليم الشيك إلى قسم الحسابات الجارية لتحويل قيمة الشيك إلى الحساب الجاري للمستفيد. ويسلمه الموظف إشعار بتحويل المبلغ الموجود على الشيك إلى حسابه.
• الهدف من الشيك المسطر: هو تفادي أخطار السرقة والضياع، إذ لا يمكن لمن سرق الشيك أو زوره التقدم بصرفه.
• ومساوئه: لا يعتد به إلا في البنك الذي يصرف عليه، لذا المستفيد من الشيك يجب أن يكون له حساب بنكي في هذا البنك.
• يجوز للبنك المدون اسمه على الشيك كمستفيد أن يوكل لبنك آخر بتظهير توكيلي لتحصيل قيمة الشيك، وإذا حمل الشيك أكثر من تسطير تعقد الأمر ولا يمكن تحصيله إلا في غرفة المقاصة.
• إذا كانت هناك عدة شيكات متلاحقة التواريخ وقيمة حساب مصدر الشيك لا تكفِ، يتم تحصيل الشيكات لاحقاً حسب تدوين التاريخ وإذا خالف البنك المسحوب عليه الشيك القواعد يعوض المستفيد بما لا يتجاوز قيمة الشيك.
• الشيك المسطر يجوز تظهيره إذا كان المستفيد منه وحيد ومكتوب على الشيك "يدفع للمستفيد الأول فقط".
• إن الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالداخل تدخل في إطار الشيكات المسطرة.
• من الضروري تدوين التاريخ على الشيك، ولا يجوز للمستفيد أن يقوم بتسطير الشيكات القديمة التي يجب أن تسجل تواريخها في الشهر العقاري لأن من يقوم بتسطير الشيك هو مصدر الشيك فقط أو البنك الذي يتبعه الشيك.
الأشخاص الذين يقومون بتسطير الشيك:
1. الساحب
2. أي شخص آخر يملك الشيك (حامل الشيك).        ( واللة المستعان )



مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة - تبعا لحكم المحكمة الأدارية العليا

== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==(مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة )مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه مستخلصة من حكم المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر في الطعن رقم 19404 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 19/6/2010:
1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان الضرر واقعاً من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه. ولا بد من وجود سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه والتي تثبت للمتبوع على التابع بما يصدره من أوامر وتوجيهات ولو انحسرت هذه الرقابة إلى التوجيهات الإدارية.
3- للمسئول عن عمل التابع حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض الضرر.
4- مسئولية المتبوع عما يحدثه تابعه بعمله غير المشروع نوع من المسئولية المفترضة قانوناً متى ثبتت علاقة التبعية بين محدث الخطأ والمتبوع.
5- يلزم لاستحقاق التعويض أن يرتكب التابع خطأ يسبب ضرراً للغير.
6- يجب أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها.
7- إذا ثبتت المسئولية على التابع وجب إلزام المتبوع بأداء قيمة التعويض إلى المضرور.
8- للمتبوع بعد ذلك الرجوع إلى تابعه بما عسى أن يكون قد قام بأدائه إلى المضرور من مبالغ وذلك يكون عن طريق دعوى الضمان الفرعية، وقد يكون ذلك بإدخال التابع في دعوى التعويض المقامة على المتبوع أو بدعوى مستقلة تقام على التابع من قبل المتبوع لأداء المبالغ المحكوم بها على المتبوع.

ونسعد بتلقي تعليقاتكم حول ما جاء بهذا الحكم. كما نسعد بأي إضافات حول مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه بوجه عام، وكذلك أية مبادىء او تطبيقات أو أحكام حول هذا الموضوع.                ( واللة الهادى وعلية خير الأمور )


حجية الورقة العرفية وأثباتها - قانونيا

== كتابة المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==( حجية الورقة العرفية وأثباتها )                         == لتوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الاوراق العرفية. كما يشترط في المحرر العرفي الذى يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه. فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر. والتوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه. فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه؛ لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته. ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر. حكم محكمة النقض المصرية الصادر في الطعن رقم 5735 لسنة 64 ق، بجلسة 14/6/2004          

                                                                                   (واللة الموفق والمستعان )

الأحد، 8 مايو 2016

حكم محكمة - يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية

== كتابة وتحرير المستشار الاستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==( نص حكم للعامل فى تعويض )
المحكمة:-
لما كان المبين  من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواهم الماثلة بطلب التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن وفاة مورثهم فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة خطأ الطاعنة مما يرتب مسئوليتها الذاتية طبقاً لأحكام القانون المدني في شأن المسئولية التقصيرية فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيحق لهم رفعها مباشرة أمام القضاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن علم المطعون ضدهم أولاً بشخص المسئول عن الضرر كان يسبق رفع دعواهم بمدة تزيد على ثلاث سنوات وكان لا وجه للتلازم الحتمي بين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه وبين علم المضرور والذي يحيط بحدوث هذا الضرر وبالشخص المسئول عنه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي فإن النعي يكون على غير أساس وإذ كان يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وكان خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات وكان الاستخلاص هذا الخطأ هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إلى واقع الدعوى، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وما أطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت بأسباب سائغة إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة بما يوجب مسئوليتها الذاتية ورتبت على ذلك قضاءها بإلزامها بالتعويض فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.
(نقض مدني – الطعن رقم 9225 لسنة 64 ق – جلسة 13/2/2005)


يجوز للعامل أن يجمع بين حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار طبقاً لأحكام المسئولية  ( واللة الموفق والمستعان )

قاعدة الحكم الجنائى يوقف الحكم المدنى والأساس القانونى لها



ا== تحرير وكتابة وحصر المستشار الاستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم == ( القانون الجائى يقوم بوقف القانون المدنى )
لعدالة هذه القيمة التى ينشدها القضاء ناهيك عن المتقاضين أنفسهم  لن تكون بخير حال إلا عندما تتسق أحكام المحاكم مع بعضها مهما كانت الجهه القضائية التى أصدرتها ونوع المحكمة بحيث ينتفى التعارض بين الأحكام الصادرة فى موضوع واحد لذلك لم يعدم النظام القضائى وجود جهة قضائيه مختصة تختص بفض تنازع أحكام المحاكم المتضاربة  الصادرة من جهات قضائية مختلفة وهو الدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها محكمه لتنازع الإختصاص الإيجابى منه و السلبى فى النظام القانونى المصرى حيث نصت  المادة 25 من قانون المحكمة الدستوريه العليا  الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على أن : تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما ياتي :
أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
.
ثانيا: الفصل في تنازع الإختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهماعنها. ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات إختصاص قضائي والأخر من جهة أخرى منها ".
والواقع إنه رغم المجهود المشكور الذى لعبتة هذه المحكمه على مدى السنوات القضائية للتنازع بها إلآ أن الأمر داخل كل جهه قضائيه أو بين هذه الجهة و الجهات القضائيه الأخرى يدق و قد ثبت وجود حالات تصدر فيها أحكام متناقضه رغم إتفاق موضوع تلك الأحكام مما يشكل عبء جسيم عند تنفيذ مثل تلك الأحكام فضلا عن تأذى العدالة من هذا التناقض الذى ينبىء عن عدم التجانس و إنعدام التنسيق بين جهه القضاء الواحدة أو بين جهتى قضائيتين مختلفتين رغم وجودهما جميعا تحت مظله سلطة قضائيه واحدة  .
و الحقيقه أن هذا التناقض إنما يعزى الى أسباب كثيره جانب كبير منها وهو على سبيل المثال يرجع الى عدم توافر المعلومات الكافية لدى المحاكم وأطراف النزاعات أنفسهم  مما يؤدى الى الإفتئات على قاعدة حجية الأمر المقضى فيه .
لذلك نجد أن المشرع رغبة منه فى الحد من تفاقم هذه المشكلة فقد تضمن تشريعاته لا سيما الإجرائيه منها كقانون المرافعات المدنيه و التجاريه و قانون الإجراءات الجنايه بعض النصوص التى تعين المحاكم و الخصوم على تفادى حدوث مثل هذا الوضع القضائى المتناقض إلا أن الأمر ما زال يعوزه  فى تقديرنا  إمداد المحاكم فى جميع الجهات القضائيه العاملة بمصر بالمزيد من قواعد البيانات المتشابكه و المتناسقة بحيث تختفى فيه هذه الظاهره التى تنال من صفو العدالة وتشكك فى مصداقيه الأحكام المتضاربه وحجيتها  فضلا عن إهدار الوقت والمال وإنشغال المحكمة العليا بقسط كبير منها ولعل ذلك الأمر أصبح الأن ميسور خاصة بعد التقدم التقنى الذى عم مجمل العمل الرسمى فى البلاد وذلك حتى نحصل على عدالة قضائية ممثله لحقيقة تطابق الى حد الكمال أو تكاد الحقيقه الواقعية ويصبح لقضاة المحاكم جانبا إيجابيا ظاهرا فى التقريب بين هاتان الحقيقتان من خلال الحد من مبدأ سلبية القاضى أمام المنازعه وتوسيع نطاق المبدأ المتوسط بين السلبيه و الإيجابيه وإيجاد مفهوم عملى وواقعى يطور من مبدأ عدم جواز حكم القاضى بعلمه الشخصى ويمكنه  من خلال هذا الى الاعتماد بنفسه على محتوى قواعد البيانات فائقه الذكاء للحصول على معلومات تخص ما يعرض عليهم من نزاعات.
ومن تلك النصوص المنثوره فى التشريعات فى النظام القضاء المصرى نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائيه والذى قرر قاعدة عامة بوقف أى دعوى مدنية مرفوعة بخصوص واقعه ما قد تحركت بشأنها الدعوى العمومية حتى تنتهى المحكمة الجنائية فيها بحكم نهائى وهو ما تناولته هذه القراءة الموجزه                   


المبحث الأول : قاعدة الجنائى يوقف المدنى و الأساس القانونى لها
تنص المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنيه أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامه قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها "
ومن المقرر قانونا أن قاعده الجنائى يوقف المدنى التى نصت عليها المادة سالفة البيان هى قاعدة من النظام العام إقتتضتها قاعدة حجية الأحكام الجنائيه فمتى كانت الدعوى المدنية تتضمن ما يفيد تعويض الضرر الناشىء عن فعل يعد جريمة فإنه يجب إبتداء أن يثبت قيام هذه الجريمه ونسبتها الى المتهم بحكم يصدر من المحكمة الجنائيه متى كانت الواقعة معروضة عليها  وما دامت هذه المحكمه لم تنتهى بعد الى رأى معين وجب على المحكمة المدنيه أن تتريث الى حين الفصل فى الدعوى الجنائية حتى تقيم حكمها على ما تنتهى إليه فيها إعمالا لمبدأ حجيه الأحكام الجنائيه  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن منطق العدالة يقتضى مثل هذه النتيجة وهى وجوبيه وقف الدعوى المدنيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائية وذلك لأن الواقعة الجنائيه تعتبر بالنسبة الى الدعوى المدنية مسألة أولية فى خصوص الحق المدعى به فى الدعوى المدنية ومن ثم فالمنطق يقتضى بوجوب الفصل فيها أولا من المحكمة الجنائيه بإعتبارها المحكمة المعبرة عن فكرة القضاء الطبيعى للواقعة الجنائيه متى كانت تلك الواقعة معروضة عليها فضلا عن منع أى تأثير قد يشوب عقيدة القاضى الجنائى  نتيجة الفصل فى تلك المسأله  من القضاء المدنى إذا صدر منه حكم إبتداء و غالبية الفقه على أن الخطورة التى يتمتع بها الحكم الجنائى وتعلقة بالمصلحه العامة للمجتمع خلافا للحكم الصادر فى مسأله مدنية هذة الخطورة جعلت من ترجيح حجية الحكم الجنائى بالنسبة للمحاكم المدنية مسأله يجب عدم الإفتئات عليها عدالة ومنطقا .
( يراجع المرصفاوى فى الدعوى المدنية  طبعه 1996 ص 443 وما بعدها )

 المبحث الثانى :شرائط إعمال قاعدة الجنائى يوقف المدنى
وضع الفقه شروطا عدها لازمه لوقف الدعوى المدنيه لوجود دعوى جنائية
المطلب الأول : رفع الدعويين المدنية والجنائية
 بداية يشترط لإعمال قاعدة أن الجنائى يوقف المدنى أن تكون كلتا الدعويين محلا للمخاصمه القضائيه بحيث يجب أن تكون كلا منهما مطروحه أمام قاضيها و يستوى بعد ذلك أن تكون الدعوى المدنيه هى التى رفعت أولا أو أن تكون الدعوى الجنائية هى التى أقيمت أولا كما ﻻ عبرة بالدرجه المرفوعه أمامها أى من الدعويين فالقاعدة تطبق لو كانت إحدى الدعويين أمام الدرجة الثانية للمحكمة المختصة و الأخرى ما زالت متداولة أمام الدرجة الأولى لمحكمتها المختصة فلا معنى لبنيان القضاء المدنى على حكم غير نهائى ثم يتغير الأساس عند الطعن فى الحكم ويبقى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية كما هو  مما يهدد العدالة فى أحد أركان وهو إستقرار الأحكام القضائية وعدم تضاربها.
و طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات المدنية و التجارية " ترفع الدعوى المدنية بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " فبإيداع صحيفة الدعوى المدنية قلم كتاب المحكمة تعتبر الدعوى مرفوعه كأصل عام أما الدعوى الجنائيه فيدق الأمر فى مسأله متى تعتبر الدعوى الجنائية مرفوعه و ما هو الإجراء الذى به تنفتح به المطالبة العموميه أو الدعوى العمومية ومما ﻻشك فيه أن مجرد تقديم بلاغ الى الجهات المختصه كمأمورى الضبط القضائى و النيابة العامه ليس إجراء مبدأ للدعوى العمومية حتى ولو كان هذا البلاغ متضمنا بين طياتة إدعائا مدنيا من المضرور بالجريمة إذ ليس ثمة ما يمنع سلطة التحقيق بعدم السير فى مثل تلك البلاغات ورفع الدعوى الجنائيه الى المحكمة المختصه و لذلك ﻻ توقف الدعوى المدنية جراء حدوث مثل هذه البلاغات لأن إجراء الوقف لا يمكن أن يبنى على مجرد وجود إحتماﻻت تخالطها الشكوك .
والحق الذى لا مراء فيه أن الدعوى الجنائية تعتبر مرفوعة بصدور قرارا بإحالتها الى المحكمة الجنائيه من جهة التحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمامها سواء من النيابة العامة أو من المدعى بالحق المدنى أو برفع الدعوى من محكمة الجنايات أو محكمه النقض فى الطعن المرفوع أمامها للمرة الثانيه المادتين (11و 12  من قانون الإجراءات الجنائيه ) فحينئذ يتعين إعمال الأثر ووقف الدعوى المدنيه أما قبل هذا و أثناء إجراءات التحقيق فالأمر مستقر على عدم إعتبار شروع جهات التحقيق فى تحقيق الدعوى الجنائيه رفعا لها و بالتالى لا يوجوب وقف الدعوى المدنية ذات الصله .
المطلب الثانى :و حده السبب
من شروط و قف الدعوى المدنيه أيضا أن يكون السبب فى هذه الدعوى هو ذات السبب فى الدعوى الجنائيه و المتمثل فى الجريمه المقدم بشأنها المتهم للمحاكمة فإن إختلفا فلا محل لوقف الدعوى المدنية . لذلك توقف الدعوى المدنيه بالتعويض من جريمه التبديد إذا رفعت الدعوى  الجنائيه ضد المتهم لتبديده ما سلم إليه و لكن لا توقف الدعوى المدنيه التى شهد فيها أحد الشهود زورا لرفع الدعوى الجنائيه عن جريمة الشهادة الزور لاختلاف سببيهما.
غير أنه مع ذلك قد تختلف سببا الدعويين المدنيه و الجنائيه و مع هذا ينبغى إيقاف الفصل فى الدعوى المدنيه و هو ما يتحقق كلما كان مبنى الحكم المدنى رغم إختلاف السبب هو الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائيه  كما  هو الحال فى رفع الدعوى المدنيه عن التعويض للضرر من إستعمال المحرر المزور  فهو بالحتم متوقف على الحكم الجنائى الذى سيقول كلمته فى مسألة التزوير لذلك وجب وقف الدعوى الأولى رغم إختلاف السبب حيث أن السبب فى الأولى هو إستعمال المحرر المزور و فى الثانية هو فعل التزوير ذاته .
وجدير بالذكر أنه لا يشترط أن تكون الدعوى المدنية التى يجب وقفها دعوى تعويض عن الجريمه المرفوع بها الدعوى الجنائيه بل تفسر عباره الدعوى المدنيه بتفسير واسع فتشمل كافه الدعاوى التى يمكن أن تعتبر الواقعه المؤثمه محل الإتهام الجنائى فى الدعوى الجنائية محلا لها مها كانت صورة ذلك المحل وسواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو حتى دعوى متعلقه بشئون الأسرة و أحوالها الشخصية  لذلك وجب وقف دعوى الطلاق للزنا إذا رفعت دعوى الزنا على الزوجه و العلة فى هذا هو أولا إحترام الحكم الجنائى من ناحيه لتعلقه كما سبق القول بمصلحه عامه للمجتمع والحيوله دون تضارب أحكام المحاكم فى المسألة الواحدة .
و الواقع أن الشراح قد أجمعوا على أنه لا يشترط لإيقاف الدعوى المدنيه وحده السبب و الموضوع  بل يكفى أن توجد بين الدعويين مسألة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية أن تفصل فيها دون مناقشة الجريمه و مرتكبها .
و يثور التساول حول مدى إلتزام محاكم القضاء الإدارى و المحاكم التأدييه بوقف الدعاوى المنظوره أمامها المتوقفه على مسألة أولية مرفوع بشأنها دعوى جنائية و الواقع أن الفقه قد إختلف لفريقين تجاه هذا الموضوع الأول يرى عدم شمول قاعدة الجنائى يوقف المدنى للدعاوى المرفوعه أمام القضاء الإدارى و المحاكم التأديبيه و ذلك لإختلاف جهتى القضاء و إختلاف سبب كل من الدعويين الإداريه و الجنائيه فى حين الرأى الذى نرأه متفق مع الحكمة من النص على الوقف و الذى ينتهجه فريق من الفقهاء كثر أنه يمتد أثرالمادة 265 /1 إجراءات جنائيه على كافة الدعاوى المنظوره أمام القضاء الإدارى بما فيها الدعاوى التأديبيه و ذلك إستحسانا لحسن سير العدالة و عدم تضارب الأحكام القضائيه  حتى ولو كان ذلك بين جهتين قضائيتين مختلفتين طالما أننا قد إعترفنا بحجيه الحكم الجنائى أمام محاكم مجلس الدولة.
المطلب الثالث : أتحاد المدعى عليه فى كلتا الدعوتين
ويشترط إيضا لوقف الدعوى المدنية  أن يكون المتهم فى الدعوى الجنائيه بإعتباره مدعى عليه فيها هو ذات المدعى عليه فى الدعوى المدنية فإن إختلفا فلاموجب للوقف لأنه فى هذه الحالة لن يكون للحكم الجنائى الصادر ضد غير المدعى عليه فى الدعوى المدنيه حجية على هذه الأخيرة .
و يثور التساؤل و بحق عن حالة ما إذا رفعت الدعوى المدنيه على المسئول عن الحق المدنى و ليس المتهم هل من شان ذلك إيقاف الدعوى المدنيه  و الراى الراجح توقف الدعوى المدنيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه منعا لتضارب الأحكام ما دام الفعل موضوع الدعويين واحد رغم إختلاف المدعى عليه فى كلتا الدعويين .
 المبحث الثالث أثر توافر شروط وقف الدعوى
إذا توافرت شروط وقف الدعوى المدنيه على النحو المتقدم تعين وقفها و هو أمر وجوبى على المحكمة المدنيه لتعلقه بالنظام العام فإذا دفع المدعى عليه فى الدعوى المدنية بوجود دعوى جنائيه مقامة ضده و يترتب الحكم فى الأولى على الحكم فى الدعوى الجنائيه وجب على المحكمه أن تجيبه لطلبه وتوقف الدعوى المدنية أما إذا رفضت المحكمة طلبه رغم توافر شروط الماده 265 /1 إجرءات جنائيه كان حكمها باطلا و محلا للطعن لمخالفته قاعدة قانونية من النظام العام .
و تبقى الدعوى المدنيه موقوفه الى أن تتحقق الحكمه من الإيقاف و هى صدور حكم نهائى من المحكمة الجنائيه و شراح القانون الجنائى يجعلون كل فصل فى موضوع الدعوى الجنائيه تنتفى معه الحكمةمن الإيقاف إنهائا لهذا الأخير و لو لم يكون الحكم بالبراءة أو بالإدانة حيث تختلف فكرة الحكم النهائى فى صورة قوته أمام المحاكم الجنائية عنه فى حالة إيقاف الدعوى المدنية فهو يفسر تفسيرا ضيقا فى الحالة الأولى و تفسيرا موسعا فى الحالة الثانية فلا يشترط فى حالة الوقف أن يكون الحكم صادرا فى موضوع الدعوى الجنائية و يكفى أن يضع للدعوى الجنائية حدا و نهاية فتتخلى عنها المحكمة الجنائيه و من قبيل ذلك الحكم الصادر بعدم الإختصاص أو بعدم القبول و إن كان هذا لا يمنع أن توقف الدعوى المدنيه مرة أخرى إذا أدركتها الدعوى الجنائيه مرة أخرى برفعها من جديد .
 المبحث الرابع حالة وقف الدعوى الجنائية لجنون المتهم
نصت المادة 265 /2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية " . و عليه فإذا أوقفت الدعوى الجنائيه لسبب جنون حل بالمتهم حتى يعود إليه رشده فإن ذلك الأمر قد يطول و تنتفى الحكمة بالتالى من وقف الدعوى المدنيه لتأثر حق المدعى المدنى بهذا الوقف و من ثم فقد أجاز المشرع للمحكمة المدنيه المضى قدما فى الدعوى المدنية المرفوعه أمامها رغم وجود دعوى جنائية لم يتم الفصل فيها غير أن هذا الإستثناء ينبغى التنويه بشأنه أن الوقف هنا بالنسبة للدعوى الجنائيه قد يشمل الدعوى المدنية إذا رفعت تابعه أمام المحكمة الجنائيه و بالتالى يصيبها قرار الوقف لتبعيتها للدعوى الجنائيه غير أن هذا لا يمنع المدعى بالحق المدنى أن يلج الطريق المدنى للزود عن حقوقه دون أن يقابل بدفع بوقف الدعوى المدنيه لوجود الدعوى الجنائيه و ما أرتبطت به من دعوى مدنيه و ذلك لتوافر الحكمة من عدم الوقف وفقا لنص المادة 265/2 سالفة اليبان وهو عدم إستطالت مدة الوقف الجنائى للدعوى الجنائيه لأجل غير مسمى يضرر بحقوق المدعى بالحق المدنى
المبحث الخامس الجنائى لا يتقيد بالمدنى
إذا كانت القاعدة أن الجنائى يقيد المدنى على النحو المتقدم و على المحكمة المدنيه أن توقف الدعوى أمامها إذا كانت الدعوى الجنائيه مازالت قيد المحاكمة فى الموضوع الذى شرعت فى بحثه المحكمة المدنيه إلا أن العكس ليس صحيحا  على إطلاقه فاذا كانت الدعوى الجنائيه قد أقيمت قبل أو بعد رفع الدعوى المدنيه و تناوت موضوعات مما تبحثه محكمة مدنية فألاصل أنه ليس ذلك مقيدا لسلطتها فى أن تمضى فى الدعوى و أن تبحث المسألة المدنية بنفسها  وهى ليست مقيده بالدعوى المدنيه حتى و لو كانت المسألة الأوليه التى عنت للمحكمة الجنائية هى مسألة مدنيه بطبيعتها  كالملكية مثلا و طبيعى أن تتبع المحكمة الجنائيه و هى بصدد بحث المسائل المدنية ذات القواعد المتعلقه بالإثبات فى المواد المدنية دون التزرع بحرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته حيث نصت المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بذلك المسائل "و قد قضت محكمه النقض بأن " للمحكمة فى المواد الجنائية لها وهى تقضى فى الدعوى العمومية أن تفصل فى نطاق حاجيات هذه الدعوى فى المسائل المدنية كافه و منها ملكية الأموال كلما كان ذلك لازما للفصل فى الدعوى المطروحة أمامها فإذا كانت محكمة الجنح و هى تبحث فى أمر مصادرة مركب قد تصدت لبحث ملكيته و تعرف المالك و مبلغ إتصاله بالجريمه و علمه بها فإن ذلك يكون من حقها ( نقض 7/3/1942 مجلة المحاماة س 24 ق 63 ) كما قضت أيضا بأن متى أقيمت الدعوى الجنائيه قبل أو أثناء إقامة دعوى مدنيه تابعة لها يوقف سير هذه الدعوى حتى يحكم نهائيا فى الأولى بمقتضى قاعدة الجنائى يوقف المدنى و يستنتج من ذلك أن القضايا المدنيه لا يمكن أن تستوجب إيقاف نظر الدعوى الجنائية و عدم تعليقها على ما يصدر من الأحكام فى الدعاوى المدنية المختلفه عنها بالمرة من حيث الموضوع و النتيجة .
غير أنه من نافله القول فى هذا الموضوع أنه يجب التنويه الى أن عدم تقيد المحكمة الجنائيه بالدعوى المدنيه بمعناها الواسع الذى سردناه سلفا يرد عليه إستثناءان الأول أورده المشرع بموجب نص المادة 223 و224من قانون الإجراءات الجنائيه  حيث جرى نص المادة 223 على أن " اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى للحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص . ولايمنع وقف الدعوى من إتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة " وجاء نص المادة 224 على أن " إذا إنقضى الأجل المشار اليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الإختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر اذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبررذلك ".

أما الإستثناء الثانى فقد أورده قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 بالماده 16 منه حيث جرى نصها على أن " إذا رفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها   ( واللة أعلى وأعلم وعلية خير الأمور )

( الشروع فى النصب وعقوبتة )

== كتابة وتحرير المستشار الاستاذ  \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==( الشروع في النصب وعقوبته )
== عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها
يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )
== عقوبة الشروع :
  ==عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود
الثابت بقضاء محكمة النقض ( يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجانى فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى علية حتى ولو فطن الاخير الى احتيال الجانى فكشفة او داخلتة الريبة فى صدق نواياة فامتنع عن تسليم المال .
( طعن رقم 436 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 )   (( واللة الموفق ))



( ماهية الأفراج الشرطى للمحكوم علية )

== كتابة وتحرير المستشار الاستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم == (ماهية الإفراج الشرطى وبيان مزاياه)
 
       
  ==يقصد بنظام الإفراج الشرطى :إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته ، بشرط أن يظل سلوكه قويماً ، وأن يراعى الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج. فإذا خالف ذلك خلال هذه المدة ألغى الإفراج ، وبالتالى يعود إلى المؤسسة العقابية لقضاء المدة المتبقية من العقوبة. أما إذا انتهت مدة الإفراج الشرطى دون أن يرتكب المحكوم عليه جريمة أو سلوكاً يبرر إلغاء الإفراج ، يعتبر وكأنه نفذ كل مدة العقوبة.
( أ ) شروط الإفراج الشرطى :
أولاً : الشروط المتعلقة بالمدة التى يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية قبل الإفراج الشرطى :
والمدة التى يستلزمها المشرع المصرى للإفراج الشرطى هى أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليه. ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن تسعة أشهر. وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه إلا إذا قضى فى السجن عشرين سنة على الأقل.
ثانياً : الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه :تتعدد الشروط التى يتطلبها المشرع فى المحكوم عليه لكى يستفيد من نظام الإفراج الشرطى
1- أن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. ويتحقق العاملون فى السجن من ذلك.
2- يتطلب المشرع المصرى ألا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطراً على الأمن العام.
3- يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية فى الجريمة.
ثالثاً : الشروط المتعلقة بإجراءات اتخاذ قرار الإفراج الشرطى :
تتعلق هذه الشروط أساساً بتحديد الجهة المختصة بالأمر بالإفراج الشرطى.بأن يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية.
( ب ) آثار الإفراج الشرطى :
الإفراج الشرطى لا يعد إنهاء للعقوبة ، ولا يمحو الحكم الصادر بالإدانة. ونوجز الآثار التى تترتب عليه فى الآتي :
1- إن الإفراج الشرطى يؤدى إلى إطلاق سراح المحكوم عليه ، وهو لا يعنى سوى إعفائه مؤقتاً من تنفيذ المدة المتبقية من عقوبته ، ولا يصير هذا الإعفاء نهائياً إلا إذا انقضت مدة الإفراج الشرطى دون أن يخل المفرج عنه تحت شرط بالواجبات المفروضة عليه.
2- فهى تقييد حرية المحكوم عليه خلال مدة الإفراج الشرطى ، أى أن حرية المفرج عنه إفراجاً شرطياً لا تكون كاملة ، وإنما يخضع خلال المدة المذكورة لمجموعة من الواجبات التى تهدف إلى مساعدته على الاندماج فى المجتمع ، وتمكن السلطات المختصة من مراقبة سلوكه طوال هذه المدة.
مدة الإفراج الشرطى :
حدد المشرع المصرى مدة الإفراج الشرطى بأنها «المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها». هذا بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية المؤقتة. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها هى السجن المؤبد ، فإن مدة الإفراد الشرطى تكون خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
( ج ) انتهاء الإفراج الشرطى :ينتهى الإفراج الشرطى بأحد أمرين :
الأول : انقضاء مدته دون أن يخل المفرج عنه بالالتزامات المفروضة عليه ، فيصير نهائياً.
والثانى : إلغاؤه بسبب إخلال المفرج عنه بالتزاماته.  ( واللة الموفق والمستعان )


( الظروف المشددة فى جريمة الأجهاض للمرأة )

==كتابة وتحرير الاستاذ المستشار \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم == ( الظروف المشددة في جريمة الإجهاض ) 1-موت المجني عليها :
إذا ترتب عن الإجهاض موت المرأة الحامل فإن العقوبة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 449 من القانون الجنائي المغربي هي “السجن من عشر إلى عشرين سنة” وسواء تم الإجهاض بموافقة المرأة الحامل أو بدون موافقتها فالعقوبة المشددة السالفة الذكر تطبق في كلا الحالتين.
كما أن المادة 451 جازت للمحكمة الحكم على الفاعل بالحرمان من أحد أو اكثر من الحقوق المشار إليها في افصل 40 من ق ج كما يشمل ظرف التشديد المحرضين بنص المادة 455 من ق ج والمساعدين حسب المادة 451 من القانون الجنائي.
2-اعتياد الجاني على الإجهاض :
الاعتيـاد هو تكرار قيام الجـاني بالعملية المجرمة حتى صارت عـادة له كالطبيب التي اشتهر بإجهاض الراغبات في ذلك بدون ضرورة وبذلك كان المشرع موفقا أو محقا حينما شدد العقاب على هذا النصف من المجرمين المعتادين في المادة 450 من ق ج التي جاء فيها: “إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في المادة السابقة بصفة معتادة ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من ق 449 وتكون العقوبة هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من ق 449…”
هذا ولم يحدد المشرع عدد المرات التي يتحقق بها الاعتياد حيث يبقى الأمر متروكا لتقدير القضاء الذي يتحقق من قيام عنصر الاعتياد بالنسبة لكل متهم حسب ظروف وملابسات كل قضية على حدة وظرف التشديد لا يسري إلا في حق الجاني من الغير أما إذا أجهضت الأم نفسها عدة مرات فلا يتوافر في حقها هذا الظرف المشدد لأن المادة 450 تستهدف بالأساس مواجهة أولئك الذين يحترفون الإجهاض ويشجعون عليه.
3-المساعدة والتحريض على الإجهاض :
لقد تشدد المشرع في العقاب على أعمال التحريض والمساعدة على الإجهاض حيث نصت المادة 451 من القانون الجنائي على أن: “الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلية وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال. ويحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك بالحرمان عن مزاولة المهنة المقرر في الفصل 87. إما بصفة نهائية أو لمدة محدودة”.==== واللة الموفق والمستعان ====



( 10 عشرة خطوات لتكون مستشار قانونى - ومحامى ممتاز )

==كتابة وتحرير==المستشار الاستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم==(10 نقاط وخطوات لتكون محامى ممتاز )
1- اختيار محامي جيد للتدريب لديه ويفضل محامي لا يوجد لديه مدير مكتب حتى يكون تعامله معك مباشرة بحيث تفهم منه طريقة كيفية استنباط الأدلة وأن يكون عدد المحامين بمكتبه لا يزيد عن عشرة محامين حتى تضمن بتكليفك يوميا بعمل وبهذا تكون لديك فرصة للذهاب إلى جميع المحاكم لمعرفة دوائرها ومسميات القضايا .
2- الصبر في بداية الطريق لأن المحامي تحت التدريب يكون لديه طموحات كبيرة وطاقة عالية واندفاع نحو الترافع في القضايا ولكنه لا يحصل على الفرصة إلا بعد تدريبه بشكل كافي يضمن أنه أصبح كفئ للعمل
3- المظهر اللائق كمحامي ( مظهر المحامي وبلباقته في الأسلوب هي التي تدفع الأخريين بأن يقفوا احتراما له )والمظهر له دور في التأثير واٌلإقناع وكليات الطب تدرس كيفية الظهور أمام المريض لإقناعه بما يقول الطبيب ومعاهد القضاء تهتم بتعليم وكيل النائب العام المظهر قبل أن تعلمه كيف يحقق في القضية
4- التفكير في تأسيس مكتب خاص حتى في منزلك بعد فترة التدريب بجوار العمل في مكتب محاماة خلال فترة ما بعد التدريب لأن في ذلك بداية الطريق نحو النجاح ( وليكون مكتبك الخاص هو هدفك الأساسي في التفكير ) مع مراعاة السن بحيث تكون هناك حركة بسيطة في المكتب وبادية مرحلة التفكير في الزواج للاستقرار النفسي والطمأنينة .
5- الثقل العلمي لمهنة المحاماة وأفضلها هي إمكانية الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا تأهيلا للحصول على الماجستير الاطلاع على الإصدارات القانونية الجديدة .
6- التعاون المشترك والمستمر مع كل المحامين لأن سمات نجاح مهنة المحاماة العلاقات بين المحامين بشكل كبير مما قد يوفر فرص التعاون بينهم بمقابل فيما بعد اجذب عدد من المحامين الشباب للعمل لديك واجعلهم يشعرون بأن مكتبك هو مكتبهم حتى يحققون هدفهم وفتح مكتب مستقل . أعطي لكل شخص الكرت الشخصي ليكون وسيلة أعلانية لك عندما يحتاجك الشخص .
7- حاول دائما أن تدخر شيء من دخلك حتى لو كان قليل ضعه في ( جمعية أو استثمره مع شخص تثق فيه جيد) ورغم قلة هذا المبلغ بالنسبة لك ففي يوم ما ستجده مناسب لشراء سيارة إذا ما أضيف عليه مبلغ بسيط أخر أو حتى مناسب لأن تدفعه مقدم شقة سكنية في منطقة عمرانية جديدة حينما يأتي موعد استلامها وبيعها سيكون قيمة مبلغ مناسب لتشتري شقة في منطقة إقامتك .
8- تواضع دائما للناس أنصت لهم جيد – ساعد الأخريين الغير قادرين على دفع أتعاب – أدعم شباب المحامين الجدد المتدربين لديك بقليل مما تملك لا تكن مثل من يطلقون عليهم شيوخ المحامين فاقدي الشعور لأنهم لا يرون إلا أنفسهم كلما زاد مالهم كلما زادت كرهيتهم للمحامين الجدد .
9- لا تأخذ أي قضية تعرض عليك تعامل فقط مع القضايا السليمة التي فيها الحق والتي تشعر أن عملك فيها هو إعادة الحق لصاحبه فلا تقبل أي قضية تسيء لك ولسمعتك مهما كان المقابل حتى لو كنت في بداية حياتك .
10- ثق بنفسك دائما مادمت ترى انك على حق مهما كانت قوة الدفاع التي تقف أمامك مع الخصم واعلم انه ضعيف هش مدام يترافع في قضية باطل ودائما . لا تحاول أن تقترب من المحامين الكبار اقصد المحامين الذين ينظرون إلى الصغار نظرة ازدراء فمحاولة تقربكم منهم تعني انك ضعيف واعلم أن الله وحده هو من سيساعدك مادمت على حق وانك تسلك الطريق المستقيم طريق الحق المبين .((((( ويمكن بدلا من التدريب ان تعلم نفسك بنفسك==وهذا افضل لك ==( و

اللة الموفق والمستعان )

( أجراءات نقل طالب من مدرسة الى أخرى - قانونيا )

==كتابة وتحرير==المستشار الاستاذ\ابراهيم عبد الحميد ابراهيم==( إجراءات نقل طالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى)
1- عمل حوالتين بريديتين من أى مكتب بريد وشراء طابع تعليمي
2- الحصول على خمس نسخ من طلب التحويل من المدرسة المنقول منها بعد تسليم ما يفيد عمل إحدى الحوالتين
3- يشترط أن تكون الطلبات موقعة من شئون الطلبة ومدير المدرسة ومختومة بخاتم المدرسة
4- إحضار بيان درجات من التوجيه المختص بالطالب ( إبتدائي-إعدادى-ثانوي) ويجب التأكد من توقيعه من المختص والموجه ومدير التعليم
5- إعتماد بيان النجاح من مدير شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التى يتبعها الطالب بعد تسليم ما يفيد عمل الحوالة الأخرى, ونسخة من طلب التحويل والطابع التعليمي, وإثبات رقم الحوالة به ثم إعتماده بخاتم شعار الجمهورية
6- الحصول على موافقة المدرسة المنقول إليها وذلك على النسخ المتبقية من طلب التحويل, والتأكد من توقيع شئون الطلبة ومدير المدرسة عليها وختمها بخاتم المدرسة
7- تسليم نسختين من طلب التحويل إلى المدرسة المنقول منها وسحب ملف الطالب
8- تسليم نسختين من طلب التحويل إلى المدرسة المنقول إليها وتسليم ملف الطالب===(((( واللة الموفق والمستعان )))


( وصفة - فن الخطابة والألقاء فى المرافعات )

==تحرير وكتابة==المستشار الاستاذ\ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==( الترافع امام المحاكم الجزئيه واقع مؤلم علاجه اجادة فن الخطابه والالقاء)
==حق الدفاع مقدس باتفاق الاولين والاخرين افراد ودول ومنظمات ودور المحامي ليس تكميلي او اسقاط فرض وانما هوعنصر موازن في العداله وبيضة قبانها واحد جناحيها ودوره ومرافعته ومناقشته واستيضاحه ودفاعه هي بحث عن الحقيقه لا اقرارها لكن الذي نراه اليوم في المحاكمات هو تعطيل للفلسفه والضروره التي وجدت من اجلها المحاماة فالامر لايتعدى اجراءات متسلسله تنتهي باشاره من القاضي رئيس الجلسه بتلاوة لائحة الدفاع فينشغل مع العضوين الاخرين في المناقشه بالقرار للتنتهي التلاوه بكلمة شكرا والحقيقه ان القرار اتخذ في اغلب الاحيان من دون سماع الدفاع...==
====والحال المتقدم يرجع لاسباب اجرائيه في قانون الاصول الجزائيه الذي جعل الدفاع اخر من يتكلم وهذا يحتاج الى تعديل تشريعيي يجعله ابتداء وانتهاء - ابتداء لبيان وجهة النظر الواقعيه والقانونيه ومناقشة الادله وبيان الطلبات حتى تكون مؤثره في وجدان المحكمه وتحقيقاتها وبعد اجراء التحقيق القضائي وتوجيه التهمه والمحاكمه يبدي دفاعه في ضوء مستجدات المحاكمه
ويرجع في احيان اخرى الى نظر المنظومه القضائيه الى عمل المحامي ودوره لايزد عن كونه حلقه تكميليه وروتينيه وحاشا ان يكون دوره كذلك==
==واخير== ولابد من وضع اليد على الجرح حيث يرجع السبب الى عدم اجادة فن المرافعه والدفاع باعتباره مزيج من فن الخطابه والالقاء والذي يجب يلقى شفاها في الحالات التي لايصغي فيها القضاة للدفاع اوينشغلون عنه باغ استخدام التاثير الصوتي والجسدي والايحائي واجبارهم على السماع من حيث لايعلمون واحداث التاثير القانوني والعاطفي والوجداني حتى نحقق رسالة المحاماة
=وهذه طريقه مجربه فبدلا من ان تنشغل بلائحتك وينشغلون بما يصدرونه من قرارات وتنقطع الصله بينكما بقدر يفقد الدفاع فائدته وجدواه شاغلهم بنبرات صوتك واقم صله بصريه وايحائيه باشارات ولغة الجسد تشد القضاة الى دفاعك ولن ترى ابصارهم غيرك ولاتسمع اذانهم غير قولك وتكون عواطفهم وقلوبهم طوع امرك


==اذن علينا باجادة فن لخطابه والالقاء ففيها الحل السحري الذي يغنينا عن بحث عما عداها من اسباب ومؤثرات==تحرير وكتابة\\المستشار الاستاذ ( ابراهيم عبد الحميد ابراهيم)== واللة الموفق والمستعان== وفقكم اللة لخير الاعمال==

( العدالة العمياء )

== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==((سؤال لا يعرفة الكثيرون ))

لماذا يرمز للعدالة بإمرأة معصوبة العينين تحمل ميزاناً بيد و السيف باليد الأخرى ؟؟؟==
==ذهب بعض الفقهاء والفلاسفة الى تفسير كون المرأة معصوبة العينين لأن العدالة تقتضي المساواة بين الخصوم دون ادنى تمييز بينهم .
===اما الميزان الذي تحمل, فيه اشارة الى احقاق الحق وفق القانون مع تقديم الخصوم لأدعائاتهم و دفاعاتهم لتحكم العدالة فيما بينهم لاحقاً.
===بينما السيف يشير الى العقوبة الرادعة للجاني والاقتصاص منه لتعيد العدالة بذلك الأمور الى نصابها وبالنتيجة اعادة كفتي الميزان لتكون متساويتين بعد ان ارتكب المجرم جريمته فسّبب اخلالاً فيها==

===اما عن كونها إمرأة و ليست رجلاً فهي للإشارة أنه رغم وجود السيف و الميزان إلا أن الرحمة موجودة في هذه العدالة كون قلب المرأة أرحم من قلب الرجل ((كما يشاع أحياناً )) == واللة الموفق والمستعان==

(( 8 ثمانية نصائح عند شرائك لشقة ))

== تحرير وكتابة ==المستشار الاستاذ \ابراهيم عبد الحميد ابراهيم === ( 8 نصائح مهمة عند شراء شقة )              
1- تأكد من وجود أوراق ملكية أرض العمارة المقامة بها الشقة وهل هي ملكية لشخص أم عدة أشخاص و أن الملكية خالصة لهم أرضاً وبناء أو بنظام المشاركة أي معهم شريك حتى يتسنى التوقيع على العقد من البائع الرسمي للعقار.
2- ( فى المناطق الغير عشوائية ) التأكد من رخصة المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة وعدد الأدوار المرخص بها حتى تتأكد من وجود الشقة المزمع شراؤها ضمن الأدوار المرخص بها وبأنها ليست بالأدوار المخالفة للرخصة حتى لا تتعرض لإزالة الدور المقام به الشقة من الجهة المختصة.
3- ان يشمل عقد الشراء على بند الثمن و المساحة و نسبة الأرض الشائعة لتلك الشقة ومواصفات الشقة المباعة من جميع أوصافها والدور المقامة فيه و أي شرط غير مفهوم بالعقد يجب مراجعة الجهة البائعة قبل التوقيع حتى لا يكون هناك بنود إذعان أو إلغاء لحق دون فهمه.
4- التأكد من أن البائع أو البائعين ملتزمون بالعقد بالحضور بوكيل عنهم أمام الجهات المختصة أو المحكمة المختصة للإقرار بنفاذ البيع أو صحة توقيعهم على العقد عند طلب ذلك.
5- عند سدادك الثمن إن كان جميعه نقدا تأكد من العقد بإثبات أن الثمن خالص جميعه وأن التوقيع يعتبر مخالصة بهذا الثمن وإن كان على دفعات تأكد من أن المقدم المدفوع مذكور وأن الدفعات المؤجلة مثبتة بالعقد بالمبلغ والتاريخ لكل سداد وأن إجمالي كل هذا يساوى الثمن المتفق عليه وهو قيمة الشقة إجمالاً.
6- لابد من الحصول على صورة من جميع أوراق الملكية للأرض والرخصة، إضافة إلى عقد البيع «مستندات الملكية».
7- التأكد من وجود شرط جزائي على من يخالف أياً من بنود العقد سواء مواعيد السداد أو مواعيد التسليم للشقة أو أي التزام آخر بالعقد مع نفاذ العقد.
8- النصيحة الاخيرة حتى تضع يدك على الشقة (حيازتها) عند تسلمها والشروع في استكمال ما هو مطلوب من تشطيبات وخلافه ليكون شراؤك قد تم بمستندات ملكية وحيازة على الطبيعة.===== واخيرا بادر برفع دعوى صحة ونفاذ للشقة لتاكيد صحة توقيع البائع على عقد البيع == واللة الموفق والمستعان ==

( كلماتى وأقوالى )

== كلمات المستشار الاستاذ \ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==دائما ==لا نحتاج الى قاض ظالم وعدالة و قانون عادل ==بل نحتاج الى عدالة و قانون ظالم وقاض عادل ==اللهم اعفنا من قول قاضى فى الجنة وقاضيان فى النار
==وتولنا برحمتك واهدنا لما تحبة وترضاة يارب العالمين ==

( تعريف وفروع القانون الخاص )

==كتابة وتحرير المستشار الاستاذ \ابراهيم عبد الحميد ابراهيم == ( فروع القانون الخاص وتعريفاتها)== القانون خاص==
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عاديا وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان. ينقسم القانون الخاص إلى الفروع الآتيــة:
أ- القانون المدني: يعرف بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ( سواء تمت بين الأفراد بعضهم البعض، أو بينهم وبين الدول ) إلا ما يدخل منها في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص.
ب- القانون التجــاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة أو بسبب قيامهم بأعمال تجارية، فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء قام بها التجار ( وهم من يحترفون الأعمال التجارية ) أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة عرضية.
جـ- قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل متى كان العمل ( خاصا تابعا مأجورا )، وهو قانون حديث النشأة نسبياً وقد نشأ كنتيجة لظهور الاختلال في التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد (العامل ورب العمل) وذلك بقصد إضفاء نوع من الحماية للطبقة العاملة.
د- قانون الإجراءات المدنية والتجارية: هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية ببيان أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، وكذا تبين القواعد الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات ليس هو بيان حقوق الأفراد أو التزاماتهم، وإنما هو بيان القواعد التي يجب على الأفراد إتباعها للحصول على حقوقهم وحمايتهم إذا تم الاعتداء عليها أو ثارت بشأنها منازعة.
هـ- القانون الدولي الخاص: القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصة بنظرها، لذلك فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد، الأولى: ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص (وهي التي تبين المحكمة المختصة بنظر النزاع) والثانية: يطلق عليها قواعد تنازع القوانين (وهي التي تحدد القانون الذي يطبق على النزاع) فإذا تزوج مصري من فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا، فأي قانون يكون واجب التطبيق على ما قد ينشأ بينهما من منازعات ؟ هل القانون المصري باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرام العقد؟ وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات ؟ المصري أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هي المسائل التي يختص بها القانون الدولي الخاص=(واللة الموفق والمستعان وعلية كل الامور)

(( أجراءات التحقيق الجنائى ))

== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم == (إجراءات التحقيق الجنائى )

هناك بعض إجراءات التحقيق التي تُعد منابع للأدلة وهي الإنتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب اتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة .
اولا ـ الإنتقال والمعاينة وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف بها يتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع نخصصها على النحو التالي:
الأول عن الانتقال والمعاينة، والثاني عن ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والثالث عن التصرف في هذه الأشياء المضبوطة.
الانتقال والمعاينة:
الانتقال من أهم إجراءات التحقيق فهو يُسهّل مهمة المحقق بالوقوف السريع والمباشر على مكان الجريمة، وبذلك يتمكن من تصور مكان الجريمة وسماع الشهود الموجودين قبل مغادرتهم المكان، ويقف حائلاً دون الجاني أو المتهم أو حتى المجني عليه أو ذويهم من التأثير على الشهود أو محاولة طمس معالم الجريمة وتلفيق أدلتها. والإنتقال من النقل وهو تحويل الشيء من موضع إلى آخر، وهو في مجال الإجراءات الجزائية عمل يقوم به المحقق، وقد يكون انتقاله لإتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق، وقد يكون للمعاينة، وقد يكون لأمر أخر كضبط متهم وإحضاره، أو تفتيش مسكنه، أو لسماع شهود، وانتقال المحقق أمر جوازي تفرضه أهمية الكشف عن الحقيقة وهو يخضع للسلطة التقديرية للمحقق وقد نصت المادة (79) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "ينتقل المحقق ـ عند الإقتضاء ـ فور إبلاغه بوقوع جريمة داخله في إختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها"، وبذلك فقد جعل المنظم انتقال المحقق جوازياً، لأن بعض الجرائم لا تستدعي ذلك مثل جرائم التزوير والرشوة. والملاحظ أن النظام قد جعل هذه المهمة من واجبات رجل الضبط الجنائي، وعند الانتقال عليه أن يُبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام، فهي الجهة الأصيله للتحقيق في الجرائم، وعليه المحافظة على الآثار المتخلفة عن الجريمة، حتى لاتصل إليها يد الطمس والتلفيق، ويتأكد هذا الواجب في أحوال الجرائم المتلبس بها. أما المعاينة فهي أحد منابع الأدلة بل هي الخطوة الحقيقية الأولى لإستجلاء غموض القضية وجمع المعلومات عنها، وتتمثل في إثبات حالة الشخص أو المكان أو أي شي آخر، ووصفه وصفاً دقيقاً وفاعلاً لما لذلك من فائدة في الكشف عن الحقيقة على أن يكون هذا الوصف كتابة، وقد تكون المعاينة مُقدِمةً يُبنى عليها إجراءات أخرى حاسمة وسريعة، كالقبض على المتهم أو سماع أقوال الشهود في موقع الحادثة حتى لا تخونهم الذاكرة وينسون تفاصيل الجريمة التي شاهدوها، أو قد يحاول المتهم أو أحد ذويه التأثير عليهم بترغيبهم أو ترهيبهم، ومن المفترض الا يحول المحقق دون إسعاف المصابين، ليس هذا فحسب بل يجب أن يكون هذا العمل أول إجراء يتم اتخاذه بعد الوصول إلى موقع الحادثة، وإذ ثبت وجود متوفين فعلى المحقق أن يعمل على حفظ جثثهم في أماكن آمنة حتى تصدر الأوامر بشأنها ، والمعاينة لمسرح الحادث وإثبات حالته بعد فحصه وما يحويه من أشخاص وأشياء والتحفظ عليها هي من واجبات رجل الضبط الجنائي العادية.
ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة:
الضبط هو وضع اليد على كل ما يُفيد في كشف حقيقة الجريمة، أو يُسهم في التعرف على مرتكبها، وقد يكون ما يُضبط عقاراً أو منقولاً مملوكاً للمتهم أو لغيره، مهما كانت قيمته، سواءً كان بحوزة المتهم أو بحوزة غيره، شريطة أن يكون له علاقة بالجريمة المعنية ويفيد في كشف حقيقتها، ويُفترض أن تكون المضبوطات أشياء مادية، إنما إن كانت الأشياء معنوية فلا تصلح محلاً للضبط بل يمكن مراقبتها مثل المحادثات الهاتفية، والضبط قد يكون تالياً لتفتيش أو معاينة، وقد يكون إجراءاً مستقلاً فيُجيز نظام الإجراءات الجزائية للمحقق استصدار أمر من رئيس الدائرة التي يتبعها بتكليف من توفرت أدلة على حيازته أشياء لها علاقة بالجريمة أن يبرزها ليتمكن المحقق من الإطلاع عليها. ومن المعلوم أن ضبط الأشياء ما هو إلا غرض أو أثر مباشر للتفتيش الذي يجب أن يتجه للبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي من اجلها يجري التفتيش، ومع ذلك فإن الضبط قد لا يكون أثراً من آثار التفتيش فيجوز ضبط ما يُقدمه المتهمون، أو الشهود بإرادتهم فيكون هذا إجراء مستقل عن التفتيش، ويُمكن ضبط الأشياء الأخرى إذا كانت حيازتها تمثل جريمة، أو متعلقة بجريمة أخرى على أن يكون العثور عليها قد تم عرضاً دون سعي وراءها، ويجب أن تُحصر المضبوطات في محضر يبُيِّن ماهيتها والأسباب الداعية لضبطها.
التصرف في المضبوطات:
إن ضبط الأشياء المفيدة في كشف حقيقة جريمة والتعرف على مرتكبها، هو إجراء مؤقت إلى حين التصرف في الدعوى إما بإصدار أمر بالاّ وجه لإقامة الدعوى، أو قرار بحفظ الأوراق أو إحالتها إلى المحكمة المختصة وصدور حكم فيها، علماً أنه إذا كانت الأشياء المضبوطة مما يُعد حيازته جريمة فإنها لا تُرد وإنما تُصادر سواءً إدارياً أو عن طريق حكم قضائي، لكن إن كان المضبوط مباحاً وهو مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستهلك أكثر من قيمته، فأن المحكمة تأمر برده أو بيعه ويحفظ ثمنه لحين يسلم للمستفيد منه، أما إن كان مما يمكن رده إلى صاحبه أو الحائز له فإنه يرد إليه، ويحق لكل صاحب مصلحة أن يطالب المحقق برد أشيائه المضبوطة، علماً بأن الأصل في الرد أن تُسلم المضبوطات لمن كان يحوزها وقت ضبطها فإن قوبل طلبه بالرفض فله حق التظلم أمام رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وإن كانت المضبوطات أوراقاً لصاحبها مصلحة عاجلة بها فقد أتاح له النظام أن يحصل على صورة منها، إلاَّ إن كان في ذلك ضرراً لسير التحقيق، وقد ألقت المادة (60) من نظام الإجراءات الجزائية على عاتق من يطلِّع على المضبوطات ويصل إلى علمه منها شيئ واجب المحافظة على سريتها، فإن خالف هذا الواجب فإنه يكون عرضة للمساءلة دون تحديد نوعية هذه المساءلة هل هي جنائية أم تأديبية أم غيرها ؟.
ثانيا ـ الاستجواب والمواجهة:
الاستجواب هو "مناقشة المتهم تفصيلياً في الأدلة والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها: إما بإنكارها أو إثبات فسادها، وإما بالتسليم بها وما يستتبع ذلك من اعتراف بالجريمة. ويختلف الاستجواب ـ الذي هو من مهام سلطة التحقيق ولا يمنح استثناءاً لرجل الضبط الجنائي ـ عن السؤال وهو من الاختصاصات الأصيلة لرجل الضبط الجنائي، إذ أنه لا يتعدى سؤال المتهم عن التهمة بشكل عام لاستيضاح ما يجهله رجل الضبط الجنائي)، ومع ذلك إذا ندبت جهة التحقيق رجل الضبط لإجراء عمل أو أكثر من أعمال التحقيق فله في حالة خشية فوات الوقت أن يواجه المتهم بغيره كشاهد على شفير الموت مثلاً، بشرط أن يكون هذا العمل مرتبطاً بما نُدب به من إعمال تحقيقية ، والمواجهة ماهي إلا استجواب، لأن كليهما مواجهة للمتهم بما يدور حوله من أدلة إثبات على ارتكاب الجرم، لكن الاستجواب مواجهة موسّعة تشمل جميع الأدلة القائمة قبله سواءً كانت قولية أو مادية مكتوبة أو وجاهية، بينما المواجهة مختصرة على دليل معين لذلك فإن المواجهة تدخل ضمن الاستجواب)، وهذا ما نصت عليه المادة (66) من نظام الإجراءات الجزائية حيث قررت أن المحقق يندب غيره لإجراء بعض التحقيقات على أن يكتب ما يُريد أن يندب به، وللمندوب أن يجري أي عمل تحقيقي بل له إستجواب المتهم إن خشي فوات الوقت، على أن يكون هذا العمل متصلاً بما ندب به ولازماً لكشف الحقيقة، علماً أن المادة (65) من نظام الإجراءت الجزائية حظرت ندب رجل الضبط الجنائي لإجراء الإستجواب، لأنه من الإجراءات الخطيرة التي لابد أن يُمنح فيها المتهم ضمانات قضائية، إضافة إلى أن الاستجواب هو باب التوقيف الاحتياطي وهو عمل إجرائي محظور على رجل الضبط الجنائي، والإستجواب كما هو وسيلة للاتهام فهو وسيلة للدفاع فيجب عدم اعتباره مساعداً للإتهام فقط). ولكي يكون الإستجواب صحيحاً، خالياً من العيوب سالماً من البطلان لابد أن يتوفر فيه شروط، وهي من قبيل الضمانات التي أحاط بها النظام هذا الإجراء الخطير لما فيه من مساس بحرية المتهمين وحقوقهم الأساسية وأهمها):
1. أن يجريه من يتمتع بصفة المحقق.
2. أن يكون المحقق مختصاً به نوعياً ومكانياً.
3. ألا يصاحبه تأثيرات خارجية من قبيل الإكراه المادي أو المعنوي.
4. إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه.
5. إتاحة الفرصة للمتهم أن يستعين بمن يدافع عنه، علماً أن المدافع ليس له أن يكون رقيباً على المحقق عند إجرائه، وليس له التدخل أو الكلام إلا بإذن المحقق وبإمكانه إبداء ملاحظاته في ورقه تُسلم للمحقق ليضمها إلى أوراق القضية

( طب شرعى - تقرير طب شرعى فى جنحة طعن نافذ )

== كتابة وتحرير المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==
( تقرير طب شرعي في جنحة جرح طعني نافذ )
الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير الطب الشرعي
أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي==
في قضايا الجروح الطعنية
في قضايا الجروح الطعنية - كما في غيرها من قضايا الإيذاء بالأسلحة - يجب التوقف عند ما أورده تقرير الطب الشرعي بخصوص الإصابات الموجودة بجسم المجني عليه ، والآلة أو السلاح المستخدم ، ويثور تساؤلين :
التساؤل الأول : هل السلاح المضبوط هو المستخدم في الجريمة ، وهل هو للمتهم ؟
التساؤل الثاني : هل السلاح المضبوط من شأن استخدام المتهم له إحداث مثل الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي .
ويراعي أن هذه التساؤلات تطرحها النيابة العامة في التقرير المرسل بمعرفتها الي مصلحة الطب الشرعي - راجع مقدمة التقرير المشار إليه .
ولعل نقطة البداية في الإجابة علي ما طرح من أسئلة هو تعريف السلاح الأبيض ، ويعرفه الدكتور هشام فرج مدير إدارة الطب الشرعي بتعداد ما يعد أسلحة بيضاء وأثر استخدامها فيقرر سيادته : الأسلحة البيضاء هي الأسلحة الحادة مثل المطواة والسكين والسيف والخنجر والساطور ، وهذه الأسلحة تحدث جروح قطعية عند مرورها علي الجلد ، وتحدث جروح طعنية عند اختراقها لداخل الجسم وتحدث هذه الأسلحة قطوع حادة لحواف الملابس .
وللإجابة علي التساؤل الأول الخاص بالسلاح المضبوط وهل هو المستخدم في الجريمة ، وهل هو للمتهم ؟
الإجابة : توجب قواعد التعامل مع الأسلحة البيضاء أنه عند العثور علي السلاح الأبيض في مسرح الجريمة يجب تصوير وتوثيق السلاح في مكانه بأخذ صوره عامة لإظهار موقعه في مسرح الجريمة وعلاقته بالجثة وما حولها - أو المصاب إذا لم تؤدي الإصابة بحياة المجني عليه - ثم تؤخذ صورة مقربة للسلاح ويفضل في كل الأحوال وضع متر بجوار السلاح أثناء تصويره ، والغاية من هذه الخطوة تحديداً هو توثيق وجود السلاح بمكان الجريمة ، وتوثيق وجود السلاح بمسرح الجريمة وإن لم يكن دليل علي أنه الآلة المستخدمة يقيناً إلا أنها خطوه هامة يمكن من خلالها التثبت من ذلك .
وفي تدعيم الإجابة علي السؤال الأول يجب البحث عن البصمات بالسلاح ، ثبوت وجود بصمات للمتهم هي قرينة علي أنه المرتكب للجريمة ، ووجود بصمات لأخر هي أيضاً قرينة علي عدم حصول الجريمة منه .
وفي تدعيم الإجابة علي السؤال الأول البحث عن الآثار المادية الضئيلة العالقة بالسلاح مثل الشعر والألياف والدم .
وللإجابة علي التساؤل الثاني الخاص بالسلاح المضبوط وهل من شأنه إحداث مثل الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي .
الإجابة : توجب قواعد التعامل مع الأسلحة البيضاء بيان وصف السلاح المضبوط وصف دقيق بتحديد طول نصله وأقصي عرض له ، وهل هو ذو حد واحد أو ذو حدين ، وتحديد شكل الحد الآخر " إذا كان ذو حد واحد " هل هو مدبب أم مسنن ، وتحديد شكل الوجه الواقي للسلاح وهل هو ذو علامة مميزه من عدمه .
والواقع الصحيح أن تحديد البيانات الخاصة بوصف السلاح تمثل أهمية لا تنكر في القول بصحة إسناد التهمة إلى المتهم من عدمه ، فالسلاح بوصفه المحدد ، إما أن يكون إداة صالحة لإحداث مثل هذه الإصابات أم لا ، وهنا تعقد مقارنة دقيقة - ولا يكتفي المحامي بما أوردة الطبيب الشرعي - بين الإصابات المدعاة والألة السلاح المستعمل والمضبوط وأي تعارض يشكك في صحة نسب التهمة الي المتهم … وهكذا ….. يكفي التشكيك فيما ورد بتقرير الطب الشرعي .
تقرير
أثبت أنا دكتورة ……………… مساعد كبير الأطباء الشرعيين أنني كطلب نيابة ………….. فحصت بمكتبنا يوم _/_/___م حرز الملابس المرسل - ثم كشفت علي المجني عليه ……………. لبيان إصاباته وسببها وتاريخ حدوثها والآلة المستخدمة في إحداثها وما إذا كانت تحدث وفق ما قرره الشهود من عدمه وما إذا كان قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ونسبتها إن كان - وأقر الآتي :
مذكرة النيابة :===== وجيز الواقعة فيما أبلغ به وقرره …………. من أنه مساء يوم _/_/___م وأثناء المشاجرة التي حدثت بينه وشقيقه ………… طرف أول ، وكل من ……….. ، …………. ، …………… طرف ثان بأن تعدي عليه بالضرب …….بخنجر فأحدث إصابته بالصدر من الناحية اليسرى وتعدى عليه أيضاً ………….. بسيف بأن طعنه بالجنب الأيسر من الخلف ونفذت تلك الكلي اليسرى .


* وبسؤال …………….. المجني عليه …….قرر بمضمون ما سبق .
* وبسؤال شهود الواقعة ………… ، ………….. ، …………. قرروا حدوث الواقعة علي النحو سالف الذكر .
* وبسؤال ……… المتهم الأول ….. بالتحقيقات قرر بأن بأنه أحدث إصابة ……….. بواسطة منجل أخذه من الأخير عند محاولته التعدي عليه .
* وبسؤال ………المتهم الثاني …. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر بأنه لم يكن موجوداً بمكان الواقعة .
* وبسؤال ………المتهم الثالث …... أنكر ما هو منسوب إليه .
فحص الحرز المرسل :
حرز مغلف بالورق الأصفر الخاص بأفلام الأشعة مختوم بختم يقرأ منه …… معنون عليه أنه
الملابس التي كان يرتديها …………. في القضية رقم …..
بفضه وجد :
جلباب تفصيل بلدي بلون بيج شوهد بيمين بدنه الأمامي قطع منتظم طوله نحو 2 سم مستعرض يقع ليمين فتحة القبة بنحو 4 سم وفوق مستوى نهاية فتحة القبة بنحو 7 سم - وقطع مشابه طوله نحو 3.5 سم طولي تقريباً يقع يسار البطن الخلفي خلف خياطة اتصال السمكة اليسري بالبدن الخلفي بنحو 13 سم تحت خياطة الكتف بنحو 48 سم في نهاية الكم الايسر بنحو 7 سم 6 قطع منتظمة مختلفة الاتجاهات متجاورة متوسط طولها نحو 1 سم - هذا والجلباب ملوث بدم متعطن .
فانلة داخلية وسليب كل منهما من قماش فانلة قطني أبيض ملوثين بدم عطن شوهد بيسار البدن الخلفي للفانلة قطع منتظم يشابه ويقابل ذلك المشاهد بالبدن الخلفي للجلباب - وبأسفل يسار البدن الأمامي للسليب تمزق مستعرض تقريباً بطول نحو 4 سم .
صورة ضوئية لتذكرة علاج صادرة عن المستشفي الرئيسي …….. برقم ……. يستفاد منها أن المذكور أدخل المستشفي الساعة ………. يوم _/_/____م بتشخيص : جرح طعني نافذ بيسار الصدر وجرح طعني نافذ بالقطن الأيسر وأجريت له عملية استكشاف لكل من الصدر والبطن حيث تبين أن جرح الصدر أدى الي قطع الشريان الثديي الداخلي وتجمع دموى غزير تم إزالته وإيقاف النزيف وتثبيت أنبوبة صدر - وأن جرح البطن أدي الي قطع صغير بمحفظة الكلي اليسري تم إصلاحه ودون له علي ما رؤي يلزم من علاج مع ملاحظة الحالة -
وبتاريخ _/_/___ تصرح له بالخروج من المستشفي وأجازة لمدة شهر ونصف .
ومرفق طية أربع أفلام أشعة للصدر كل منها منظر أمامي وخلفي بمناظرتها أورت ظل لسائل متجمع بأسفل التجويف الصدري الأيسر .
الكشف الطبي الشرعي :
وجد يبلغ من العمر حوالي 35 سنة - شوهد به :
* أثر التئام تامة التكوين بطول نحو 1.5 سم مائلة من أعلي لأسفل واليمين تقع بمقدم الصدر في مستوى الحلمة وليسار الخط المنصف للصدر بنحو 3 سم - والأثرة عليها ندبتين لغرزتين جراحيتين .
* أثر التئام مشابهة تقع بالجانب الأيسر للصدر بطول نحو 2 سم مستعرضة الوضع تقع خلف الخط المنصف للابط مباشرة فوق مستوى حلمة الثدي بنحو 2.5 سم - تحتها بنفس السابقة أثـرة
التئام مماثلة لها وتحت الأخيرة بنحو 10 سم اثرة التئام مماثلة .
* أثرة التئام تامة التكوين حولها ندب غرز جراحية بطول 26 سم مستعرضة الوضع مع ميل بسيط من أعلي والخلف لأسفل والأمام - طرفها الخلفي يقع في الخط اللوحي الأيسر وفي حلمة الثدي بينما طرفها يقع تحت مستوى حلمة الثدي الأيسر بنحو 7 سم وخلفها مباشرة - متخلفة عن استكشاف الصدر .
* أثرة التئام مشابهة للسابقة بطول نحو 17 سم ولها نفس الميل تقع بأسفل الجنب الأيسر فوق العرف الحرقفي بنحو 2 سم طرفها الخلفي تحت الطرف الخلفي للاثره السابقة بنحو 17 سم وطرفها الأمامي يقع فوق العرف الحرقفي بنحو 2 سم وفي الخط المنصف للابط - تحت طرفها الخلفي مباشرة اثرة التئام مشابهة مائلة من أعلي لأسفل والامام طولها نحو 3 سم .
" الرأي "
تغيرت المعالم الأصلية لإصابات المجني عليه ……………… بكل من يسار الصدر والمنطقة القطنية اليسرى والساعد الأيسر - بالتداخل الجراحي وتطورات الالتئام - واستناداً الي ما أوراه كشفنا عليه وفحص حرز الملابس المرسل ، وما جاء من وصف لها في بالأوراق الطبية وما أورته الأشعة المرفقة فقد كانت إصابته بكل من الصدر والقطن طعنية نافذة وإصابته بالساعد الأيسر قطعية - وكلها مما ينشأ عن نصل آلة حادة أيا كانت ويجوز حصولها وفق تصويره وفي وقت معاصر لتاريخ الحادث كما جاء بمذكرة النيابة علي لسانه والشهود .
وقد شفي المذكور من إصابته بكل من البطن " القطن الأيسر " والساعد الأيسر دون تخلف
عاهة مستديمة ، ولم تصبح حالته الاصابية بيسار الصدر ذات صفة نهائية بعد مما يلزم معه إعادة الكشف عليه من أجلها بعد أربعة أشهر من تاريخه .
السلاح الأبيض :
الأسلحة البيضاء هي الأسلحة الحادة مثل المطواة والسكين والسيف والخنجر والساطور ، وهذه الأسلحة تحدث جروح قطعية عند مرورها علي الجلد ، وتحدث جروح طعنية عند اختراقها لداخل الجسم وتحدث هذه الأسلحة قطوع حادة لحواف الملابس

( المواعيد القانونية فى قانون الأجراءات الجنائية )

== تحرير وكتابة وحصر مواد قانونية المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد ابراهيم == ( المواعيد فى قانون الاجراءات الجنائيه )

ميعاد تقديم المجني علية للشكوى ==
المادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني علية
مادة [7]
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.

مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية في المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
ميعاد قبول التبليغات والشكاوي عما يقع من جرائم
مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ميعاد إبلاغ الموظفين العموميين عما يقع من جرائم
مادة [26]
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .

توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس
مادة [30]
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ميعاد انتقال مأمور الضبط والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها
مادة [31]
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي لمن يمكن الحصول منهم عل إيضاحات بشأن الجريمة المتلبس بها
مادة [32]
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة
مادة [36]
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

ميعاد إخطار النيابة العامة بوضع أختام علي الأماكن التي بها آثار الجريمة
مادة [53]
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.

ميعاد إعلان أمر الحفظ إلى المجني علية
مادة [62]
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

إخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه
مادة [78]
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

ميعاد اطلاع النيابة العامة
مادة [80 ]
للنيابة العامة الاطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع
مادة [82 ]
يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
ميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق
مادة [83 ]
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
ميعاد تقديم الخبير لتقريره
مادة [87 ]
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.

ميعاد الفصل في طلب رد الخبير أثناء التحقيق
مادة [89 ]
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

ميعاد الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة [95]
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ميعاد وضع التليفون تحت المراقبة
مادة [95 مكررا ]
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة
مادة [108]
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

ميعاد مطالبة صاحب الشيء المضبوط باسترداد ثمنه
مادة [109]
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر
مادة [123]
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .

المواعيد التي تتضمنها بيانات أمر الضبط والإحضار
مادة [127]
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق
مادة [137]
للنيابة العامة أي نتطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.

ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال
مادة [139]
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

ميعاد الأذن بزيارة المحبوس احتياطياً
مادة [140]
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الإذن.

مواعيد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي
مادة [142]
ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
على أنه فى مواد الجنح الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

مواعيد تجديد حبس المتهم
مادة [143]
(إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدير أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال.

ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [144]
لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .

ميعاد تقديم المتهم للكفالة :
مادة [146]
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة [147]
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة [148]
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.

مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة
مادة [149]
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطياً
مادة [150]
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا قويت الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات
مادة [151]
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ميعاد إرسال قاضي التحقيق أوراق القضية الي النيابة العامة
مادة [153]
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

ميعاد إرسال النيابة العامة أوراق القضية الي محكمة الموضوع
مادة [157]
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.

ميعاد إحالة قاضي التحقيق المتهم الي محكمة الجنايات
مادة [158]
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق
مادة [166]
يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام فى الأحوال الأخرى ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.



ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج
مادة [168]
لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع فى هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

ميعاد ادعاء المجني علية مدنياً
مادة [199 مكررا ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا
مادة [201 ]
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم ، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.


مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد
مادة [202 ]
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.

ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة
مادة [203 ]
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.

ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [204 ]
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

مدة مراقبة المحادثات التليفونية
مادة [206 ]
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
ميعاد إصدار النائب العام لقرار المنع من السفر
مادة [208 مكررا ] [ أ ]
فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شان الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

ميعاد التظلم من القرار الصادر بالمنع من السفر
مادة [208مكررا ] [ب]
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
مادة [210 ]
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر بالا وجه
مادة [211 ]
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.

تكليف المتهم بالحضور
مادة [214 ]
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه.
ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ميعاد إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف
مادة [214 مكررا ] [ أ ]
يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.

مواعيد تكليف المتهم بالحضور
مادة [233 ]
يكون تكليف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي .
إعلانات خاصة
مادة [235 ]
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامة ويكون إعلان الضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة [236 ] للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام محكمة.

ميعاد إعادة إعلان باقي المتهمين إذا تعددوا
مادة [240 ]
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.
ميعاد رجوع المحكمة عما أصدرته من أحكام
مادة [243 ]
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادي ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسة أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذي تصدره.

ميعاد الادعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع
مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
ميعاد انقضاء الدعوى المدنية
مادة [259 ]
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بع ج تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.      ( واللة الموفق والمستعان )


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More