الخميس، 29 يونيو 2017

( كيف تترافع - وكيفية قراءة محاضر الجنح )

== تحرير وكتابة  المستشار الأستاذ \ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم == #كيف تترافع وكيفية قراءة محاضر الجنح ********#كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟:
إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام
 
1- إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.
2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.
3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.
ـ يستحسن أن تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من لا يسمعك ؟
4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.
                                                  ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :
نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :
1 ـ الدفوع الموضوعية :
وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .
2 ـ الدفوع الشكلية :
مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة
وسنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل
نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:
                                                                                                                                             ثالثا -  كيف نجد الثغرات ؟                                                                                                     الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :                                                                                                         1 ـ التراخي في الإبلاغ :
ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ
مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.
                                                                                         2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي
مثال الشاكي قال
(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )
التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجى لحد
عنده.                                                                                                                                                            3 ـ كيدية الاتهام :
إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .
                        4 ـ اصطناع التقرير الطبي :
غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟
ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟
                             5ـ خلو المحضر من المناظرة :
والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.                                                                                                                                              
6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :
من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟؟                                                      #والله الموفق والمستعان وهو نعم الهادى والنصير ************

( ما الأجراءالقانونى الذى يتخذ اذا أمتنع من بيدة الصغير عن حكم الرؤية )

== تحرير وحصر مواد قانونية  وكتابة المستشار الأستاذ\ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم == #ما الأجراءالقانونى الذى يتخذ اذا أمتنع من بيدة الصغير عن حكم الرؤية ****#الحكم الصادر بنقل الحضانة مؤقتاً يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة (65) من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
- يتم تنفيذ الحكم الصادر بنقل الحضانة بعد ثبوت الأمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائي – علي النحو المنصوص عليه في المادتين 66 و 65 من القانون رقم 1 لسنه 2000 – حيث يتم التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة التي أصدرت الحكم فإذا حدثت مقاومة أو امتناع أو عدم استجابة للنصح والأرشاد يرفع الأمر من قبل المحضر أو صاحب المصلحة لقاضي التنفيذ وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المواد 274 وما بعدها من قانون المرافعات و الذي يجب عليه أن يأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر وعلي أن يحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة متضمنة ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
- و قد نصت المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 علي وجوب مراعاة أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ.
- فإذا انتهت مدة نقل الحضانة المنصوص عليها في الحكم عاد لصاحب الحق الأصلي في الحضانة حقه فيها سواء أكان المدعي قد نفذ بالفعل حكم نقل الحضانة أو لم ينفذه.
- جدير بالذكر أن المادة 284 من قانون العقوبات تنص علي (يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً مصرياً كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه من له الحق في طلبه و لم يسلمه إليه ).
- كما تنص المادة 292 عقوبات علي (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلي من له الحق في طلبه بناء علي قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضي قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه و لو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه ).
- وتعد هذه الجريمة من الجرائم المستمرة استمرار متتابع ومتجدد ولا يجوز التمسك في الجريمة الجديدة التي يجري عنها المحاكمة الثانية بسابقه الفصل                                                                                                                      .#والله الموفق والمستعان وعلية خير الأمور **

( صيغة دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل )


== تحرير وكتابة المستشار الأستاذ \ أبراهيم عبد الحميد أبرهيم ==# صيغة دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل**** #السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة (--) التسويات
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم السيد /-------- والمقيم \----------
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ..................................
                                                                      #ضد

السيد محافظ الأسكندرية (بصفته ) والسيد \ وزير التربية والتعليم ( بصفتة ) وأخرين بصفتهم
ويعلن سيادته \ بهيئة قضايا الدولة4 شارع محمود عزمى العطارين الأسكندرية
مخاطبا مع :-
السيد وزير التربية والتعليم / بصفته
ويعلن سيادته ايضا \ بهيئة قضايا الدولة4 شارع محمود عزمى العطارين الأسكندرية
مخاطبا مع :-
                                                                 #الموضوع
بتاريخ --- /--- / ---- تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .
ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه
" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "
وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة
                                                                      #بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالصيغة التنفيذية مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
#وكيل الطالب *********                    #وفقكم الله وهداكم الى خير الأمور ******                                                                                                                         

( مذكرة دفاع عن متهم فى جنحة كيدية بضرب أنثى )

== تحرير وكتابة المستشار الأستاذ\ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم == #مذكرة دفاع عن متهم فى جنحة كيدية بضرب أنثى **************************#بدفاع السيد / -------------------" متهم "
                                                                           ضد
النيابة العامة " سلطة اتهام " فى القضيةرقم \----------لسنة \--------------جنح \ ----------
المحدد لنظرها جلسة يوم ----\---\-------
الاتهام :
اسندت النيابة العامة الى المتهم انه بتاريخ ----\---\----- بدائرة قسم المنزة أول حدث عمداً بالمجنى عليه \-----------------لاصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق وطالبت بعقابه وفقاً للمادة 42 2/1 من قانون العقوبات
يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :-
(1) الدفع بانقطاع صلة المتهم بالاصابة لكون مناظرة المجنى عليها لم تكشف عنها حال تحرير المحضر
(2) الدفع بعدم وجود ثمة شاهد على الواقعة
(3) الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة


                                                                         #الدفاع
اولاً :- الدفع بانقطاع صلة المتهم بالاصابة الوردة بالتقرير الطبى لكون مناظرة المجنى عليها الظاهرية لك تكشف عن تلك الاصابة
#يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم "
"وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)"
صدق الله العظيم
سورة يوسف الايات 18,17,16
#ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير "أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول وهو ما سندنا فى براءة المتهم في الجنحة الماثلة
#ولما كان الثابت كون المجنى عليها قد حضرت الى ديوان القسم لتحرير محضر ادعت خلاله ان المتهم قام بالتعدى عليها بالضرب واحدث اصابتها بيده فى وجهها واستحصلت عقب ذلك على تقرير طبى ورد خلاله الادعاء بانها مصابة بكدمة فى العين اليسرى
بيد ان ما يقطع بفساد هذا الزعم وكذب وافتراء المجنى عليها على المتهم لدى تحرير محضرها ما اثبته شاهد الاثبات الثانى باوراق الدعوى (الا وهو محرر المحضر امين الشرطة اسمة ----------) بمحضره بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام وهو شاهد بالاوراق محايد وكل اليه تلقى البلاغات واثبات ما يراه من حقائق بين يديه لكون قوام واجبه التحقق من قيام الجريمة و أثارها المنسوبة للمتهم و بأعتباره متلقى البلاغات وفقاً للمادة 24 إجراءات جنائية ومن ثم يتعين عليه أن يقف على مدى وجود ثمة إصابات ظاهرة بالمبلغ تبينها من مطالعته إياه من عدمه الا انه فى هذا المحضر يقرر بالاتى :-
ملحوظة : وبمناظرة الشاكية ظاهرياً يتعذر مناظرتها لانها انثى
والمعنى الواضح الجلى من وراء تلك الملحوظة انه حين نظر إلى المجنى عليها ظاهرياً للوهلة الأولى لم يجد بها ثمة إصابة ظاهرة يمكن له أن يثبتها فى محضره ومن ثم تعذرت عليه تلك المناظرة ولم تكشف له عن إصابة ظاهرة ولكونها انثى أحالها للمستشفى للكشف عليها بشأن المواضع غير الظاهرة منها لعلها تكون محل اصابة
وإذ بنا نفاجأ بأنه بالرغم مما اثبته محرر المحضر على النحو انف البيان من عدم تبينه ثمة إصابة ظاهرياً بالمجنى عليها ظاهرياً إذ بالإصابة التى تطالعنا بتقرير المستشفى تؤكد انها كدمة بالعين اليسرى ومن المتعارف عليه لدى الكافة ان العين كجزء من الوجه تعد اكثر أجزاء جسم الإنسان ظهوراً ووضوحاً للكافة وان اى كدمة فى هذا المكان الظاهر سيراها محرر المحضر او غيره لا محــالة وبخاصـــة وان المجــنى عليها تجلس قبالته حال تحريره المحضر
فكيف يسوغ عقلاً ومنطقاً وقانوناً ان لا يرى محرر المحضر تلك الاصابة الظاهرة ولا يثبتها فى محضره على وضوح عبارته انه بمناظرتها ظاهرياً تعذر الأمر عليه لكونها أنثى !!!! أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن الإصابة لم تكن موجودة حال تحرير المحضر والا لاثبتها محرره !!!! إلا يدل ذلك أن الأصابة نفتعلة بعد تحرير المحضر للأضرار بالمتهم !!!! وإذا كان الله عز وجل قد براء الذئب وهو الحيوان الأخرس الذى لا دفاع له ولا حجة من دم نبى الله يوسف – عليه السلام – بالمعقول والا معقول- , وألهم الله نبيه يعقوب أن يفطن لعدم المنطقية الظاهرة بين يديه فى الاتهام
وكان قضائكم العادل هو قضاء المنطق السديد والذي أرسى للمعقولية أسس مستقرة بقضائه وجعل منها عماده فانه حرياً بالمحكمة بعد ان تطالع تلك الحجة الدامغة الظاهرة بالأوراق بين يديها ان تجيب المتهم لطلب البراءة التى هي اصل فى الإنسان ودرء للحد بالشبهات
ثانياً :- انعدام الشهود على الواقعة
يبين من مطالعـــة أقـــوال المجـــنى عليها بالأوراق انها لدى سؤالها بالمحضر امام من حدث ذلك ؟؟ قررت بانه قد حدث امام كل الجيران - اى ان واقعة التعدى عليها بالضرب قد تمت امام جمع من الاشخاص وجميعهم جيران لها تعرفهم ويعرفونها يقيناً -فاين هم ؟ ولماذا لم يحضر اى منهم معها للادلاء باقواله ؟؟ او الشهادة معها ؟؟ ولماذا لم تذكر اسم اى شاهد منهم بالمحضر للتدليل على أقوالها ؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن المجني عليها تلقى القول على عواهنه وانه لم يحدث أن تم الاعتداء عليها أمام الجيران أ و غيرهم أن بوسع المتهم كطلب احتياطي يبد يه بين يدى المحكمة أن يقدم شهود نفى من الجيران يثبت بهم ان هذا الاتهام مبناه الابتزاز والتلفيق وانه لم يحدث أن اعتدى على المجني عليها او يمسها بأدنى سوء و أن الأتهام محاولة للانتقام منه ومن ثم فانه يلتمس براءته مما اسند إليه
ثالثاً : - الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة
كانت المجني عليها قد ساقت بالأوراق أسباب غير مقبولة للواقعة حين ادعت ان المتهم قد سبق وحدثت مشادة فيما بينه وبين والدتها وأنها حضرت لمعاتبته فتعدى عليها ...وهو قول ظاهر الإفك ولا يخلو من عدم المعقولية ولا ينطلى على العقل و المنطق السديد للمحكمة الموقرة بمكان لكون المتهم لو كان يريد الاعتداء لكان من باب اولى ان يعتدى على والدتها التى شاركته الخلاف والمشادة كما تدعى وكانت تتشأجر معه ( كأمر بديهى ناشىء عن المشاحنة) لا أن يعتدي على من تدعى كونها قد حضرت لمعاتبته على مشاجرته مع والدتها ( لكون العتاب ينطلى على المسامحة والتصالح ولا يقوم على الأستفزاز الذى قد يدفع للأعتداء المتبادل #فكيف يسوغ أن يعتدي بالضرب على من حضرت للمعاتبة دون سواها إلى محل تواجده ولا يعتدي على من تتشاجر معه أصلاً
أن المجني عليها المدعاة لها سوابق فى تلفيق الاتهامات وأسرتها لابتزاز الغير والسيطرة عليها واخافتهم بتحرير المحاضر والمشاجرات وقد حفظت للانتقام من المتهم فى حين ان المتهم رب لأسرة و اب لعدد من الابناء فى مراحل التعليم الجامعى ومنهم طالبه بالسنة الثالثة باحدى الكليات ولا يمكن أن يعتدى على سيدة تدعى أنها حضرت لمعاتبته ومن ثم نهيب بالمحكمة الموقرة بعد مطالعة تلك المذكرة و محضر الجنحة وما به من دلائل لن تخفى على فطنة المحكمة الموقرة أن تقضى ببراءة المتهم ولله الأمر من قبل ومن بعد .
                                                                          #بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه مع حفظ حقة فى التعويض الأدبى عما لحقة من هذة الأتهامات الكيدية على وجة السرعة           #والله الموفق وهو الهادى والمستعان ******

( أنذار الطاعة والأعتراض علية ومدتة ودور محكمة الأسرة )

==تحرير وكتابة  المستشار الأستاذ \ ابراهيم عبد الحميد أبراهيم ==#إنذار **الطاعة و الاعتراض علية ومدته ودور محكمة الأسرة **
#ماهية إنذار الطاعة : ـ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاع

ة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . . ـ
#بيانات الإنذار :القانون اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين. ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًاعليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة
#الاعتراض على انذار الطاعة :ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيهلإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها. ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض
وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية . ـ
#إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة : فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول. ـ
نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة : ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها. لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزهابحكم نهائي ويكون النشوزبدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذاقضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة. حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذاامتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانونالثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك . الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذوطبيعة كاشفة وليست منشئة. ـ
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات : دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزلالزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة : إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخولفى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدىمن خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدىبالطريق الذى رسمه القانون.
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة : ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصلفى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر : ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.#والله الموفق

(صيغة دعوى تغير مكان رؤية للصغيران )

== تحرير وكتابة  المستشار الأستاذ \ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم======== - #دعوى تغير مكان رؤية للصغيران ==                                                                                                                                                                                       #أنه في يوم الموافق ------- /----- / ----- .
#بناء علي طلب السـيد / ------- المـقـيم الأسكندرية - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / ---------- – المحامي بالأسكندرية .
انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيدة / ---------------- – المقيمة طرف والديها
                                                          #و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي
أقام الطالب الدعوى رقم ------ لسنة ------ أمام محكمة المنتزة لشؤن الأسرة ضد المعلن اليها بطلب رؤية الصغيران و على سند من أن الطالب كان زوج للمعلن اليها بالعقد الشرعي المؤرخ في---\---\----- و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان ----------و----------- ، و بتاريخ ----\---\----- تركت المعلن اليها منزل الزوجية بدون مبرر شرعي و لا مسوغ قانوني و تحرر بذلك المحضر رقم أحوال -----– قسم شرطة --------- بواقعة أخذ الطفلان و ترك منزل الزوجية و رفضها العودة لمنزل الزوجية و طفليها من الطالب أعقب ذلك تطليق الطالب لها فقررت منع الطالب من رؤية صغاره بغير وجه حق مما حدا بالطالب اقامة تلك الدعوى .
و حيث تدوولت الدعوى بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة ---\---\---- صدر الحكم فى تلك الدعوى والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية الصغيران 1------- و2------------وذلك بمكان ------------ يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة ثلاث ساعات تبدء من الساعة 12 ظهرا حتى 3 مساءا والزمت المدعى عليها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه "
ولما كان ذلك وكان الطالب قد أعلن المدعى عليها بالصيغة التنفيذية وعندما توجه الطالب فى الميعاد المحدد لرؤية صغاره فوجئ الطالب بأن المكان المحدد لرؤية الصغار مغلق يوم الجمعة ، ثم توجه الطالب فى اليوم التالى الى مدير المكان المخصص للرؤية وبسؤاله عن تنفيذ حكم الرؤية قرر بأن يوم الجمعة هو عطلة رسمية وأن تنفيذ تلك الأحكام مخصص لها يوم الخميس من كل أسبوع .
ولما كان ذلك فقد توجه الطالب للمعلن اليها بطلب تعديل الميعاد يوم الخميس بدلا من الجمعة وذلك بصفة ودية ولكن المعلن اليها رفضت وتعنتت ورفضت تنفيذ الحكم يوم الخميس بدلا من الجمعة .
و حيث أن الطالب و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة المنتزة لتسوية النزاع وديا بطلب رؤية صغاره و قيد طلبه برقم لسنة ------ بتاريخ---\---\----و أخطر الطالبة بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة ---\---\---- و من ثم فتكون الدعوى مقبوله طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 و أستوفت سائر أوضاعها الشكلية .
و حيث أن الطالب يهمه رؤية صغاره و أن عدم رؤيته لهم تصيبه باضرار أدبيه لذا لم يجد بدا الا اقامة دعواه الماثله بطلب الحكم له بتمكينه من رؤية صغارة
                                                                  #بنــاء علــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة للمنتزة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق ---\---\--- و ذلك لتسمع الحكم عليها بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم -------لسنة----- بالزامها تمكين الطالب من رؤية الصغيران -------و-------- فى المكان كذا-------- يوم الخميس من كل أسبوع بثلاث ساعات علي الأقل من الساعة 6 ظهرا و حتى 9 مساء أو مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالب الآخرى .
#ولأجل العلم ************* #والله الهادى والموفق والمستعان *******

( صيغة دعوى رؤية للأب )

== تحريروكتابة وحصر مادة قانونية== المستشار الأستاذ \ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم ==-****#صيغه دعوى رؤية للأب****
#إنة فى بوم  \ \
بناء على طلب السيد/--------- المقيم \-------- ومحله المختار مكتب المحامي /-------
أتنقلت أنا محضر محكمة حيث أعلنت كل من:-
السيد ة /---------- ------------ المقيمة :---------------------
مخاطباً مع :
                                            #وأعلنتها بالأتي:-
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي الرسمى المؤرخ فى ---- / ----/ --- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير أسم الصغير او الصغيرة \ ------------ ---- .
وبتاريخ ----/ ----/ ---- طلق الطالب المعلن إليها بموجب إشهاد طلاق مؤرخ فى على يد مأذون ناحية ------ ( أو حصلت على حكم بتطليقها بموجب الدعوى رقم --- لسنة --- ) وقد أقامت بمنزل الزوجية .
وحيث أنه دب بين المعلن إليها والطالب خلافات زوجيه تركت على اثرها منزل الزوجية واقامت بمنزل والدها وبصحبتها الصغير او الصغيرة او الصغار وهم ----- وقد ظل الصغير فى يدها وحضانتها شرعا ، وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها برؤية صغاره أو صغيره ------ إلا أنها امتنعت دون مبرر .
وحيث أن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على : " ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى " ، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 .
ومن ثم فقد أضطر الطالب إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بتمكينة من رؤية صغيره من المعلن إليها .
                                                                   #بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل اقامة المرغوب فى إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة --- الابتدائية الكائنة---- وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم --- الموافق / / أمام الدائرة ---- وذلك لسماعها الحكم عليها بتمكين الطالب من رؤية صغيرة --- كل يوم جمعة اسبوعيا لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة---- إلى الساعة وذلك في ------------- وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من أي نوع كانت .
ولأجل العلم |                                                                                                                                                             #والله الموفق والمستعان وعلية خير الأمور


( للأستشارات القانونية والأستفسارات والتواصل عبر facebook )



  • *بناء على طلب الأعضاء والمتابعين** الأن يمكنكم التواصل مع المستشار الأستاذ \ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم **** على رابط صفحتة بالفيس بوك من خلال أيقونة  facebook على الموقع وعلى الرابط                                                                                                    ****https://www.facebook.com/ibrahim.abdelhami****

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More