الثلاثاء، 3 مايو 2016

( أحقية العامل بتسوية حالتة بالمؤهل الأعلى - المحكمة الادارية )

أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه العامل المعين بالجهه الاداريه أن يطلب تسويه حالته بالمؤهل الحاصل عليه و الذى يعتبر أعلى من المؤهل المعين به حيث جاء بالحكم المشار اليه أنه و من حيث عن الموضوع و اذ ينص قانون العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 5 لسنه 2000 فى الماده 25 مكررأ على أنه مع مرعاه حكم البند 1 من الفقره الثالثه من الماده 18 من هذا القانون (يجوز للسلطه المختصه تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمه بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمه 00000 و كذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمه على مؤهلات أعلى و ذلك فى الوظائف الخاليه بالوحدات التى يعملون بها 0000).
و من حيث أنه بناء على ما تقدم و لما كان الثابت من مطالعه الاوراق أن المدعى حاصل على دبلوم معهد فنى تجارى دفعه (    ) حيث عين بمقتضاه فى وظيفه مكتبيه بالدرجه الرابعه اعتبارا من (    ) ثم حصل على بكالوريوس الحاسب الألى عام ( ) بتقدير عام جيد جدا من معهد (  ) لعلوم الحاسب الالى و اذ تقدم بطلب الى جهه عمله لتسويه حالته بموجب هذا المؤهل الا أن الاداره أمتنعت بزعم عدم معادله ذلك المؤهل من قبل وزاره التعليم العالى و لا يعد مؤهلا عاليا حسبما أدلى به الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره بيد أن هذا مردود عليه بأن الثابت من مطالعه الأوراق أن زميل المدعى (     ) الحاصل على ذات المؤهل من معهد (   ) قد عين فى وظيفه تخصصيه بالدرجه الثالثه بمصلحه (    ) فى وظيفه بمجموعه الاحصاء و الحسابات الالكترونيه و الحال هذه فأن ادعاه الاداره بعدم معادله تلك الشهاده أو عدم أعتبارها مؤهلا عاليا يناقض ما هو ثابت من الأوراق و يغدو مسلكها و أمتناعها عن تسويه حاله المدعى بموجب نفس المؤهل تعسفا و اساءه لاستعمال السلطه و تغدو متنكبه لصحيح حكم القانون و يضحى طلب المدعى حقيقا بالاجابه فلهذه الاسباب حكمت المحكمه بأحقيه المدعى فى تسويه حالته بموجب المؤهل العالى الحاصل عليه و ما يترتب على ذلك من أثار أخرى و الزمت الادراه بالمصروفات.
و من حيث أنه و لئن كان النص المتقدم يعد تكريسا للمبدأ المستقر فى التعيين فى الوظائف العامه  أنه من  الملاءمات المتروكه للجهه الاداريه تجريه و فقا لمقتضيات المصلحه العامه دون معقب عليها من قبل القضاء الا أنه متى أفصحت الادراه عن سبب قرارها بالرفض فأنه يخضع لرقابه القضاء و تقدير مدى توافقه وصحيح حكم القانون .


0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More