== تحرير وحصر مواد قانونية وكتابة المستشار الأستاذ\ أبراهيم عبد الحميد أبراهيم == #ما
الأجراءالقانونى الذى يتخذ اذا أمتنع من بيدة الصغير عن حكم الرؤية
****#الحكم
الصادر بنقل الحضانة مؤقتاً يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون
إعمالاً لحكم المادة (65) من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع و
إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
- يتم تنفيذ الحكم الصادر بنقل الحضانة بعد ثبوت الأمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائي – علي النحو المنصوص عليه في المادتين 66 و 65 من القانون رقم 1 لسنه 2000 – حيث يتم التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة التي أصدرت الحكم فإذا حدثت مقاومة أو امتناع أو عدم استجابة للنصح والأرشاد يرفع الأمر من قبل المحضر أو صاحب المصلحة لقاضي التنفيذ وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المواد 274 وما بعدها من قانون المرافعات و الذي يجب عليه أن يأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر وعلي أن يحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة متضمنة ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
- و قد نصت المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 علي وجوب مراعاة أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ.
- فإذا انتهت مدة نقل الحضانة المنصوص عليها في الحكم عاد لصاحب الحق الأصلي في الحضانة حقه فيها سواء أكان المدعي قد نفذ بالفعل حكم نقل الحضانة أو لم ينفذه.
- جدير بالذكر أن المادة 284 من قانون العقوبات تنص علي (يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً مصرياً كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه من له الحق في طلبه و لم يسلمه إليه ).
- كما تنص المادة 292 عقوبات علي (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلي من له الحق في طلبه بناء علي قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضي قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه و لو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه ).
- وتعد هذه الجريمة من الجرائم المستمرة استمرار متتابع ومتجدد ولا يجوز التمسك في الجريمة الجديدة التي يجري عنها المحاكمة الثانية بسابقه الفصل .#والله الموفق والمستعان وعلية خير الأمور **
- يتم تنفيذ الحكم الصادر بنقل الحضانة بعد ثبوت الأمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائي – علي النحو المنصوص عليه في المادتين 66 و 65 من القانون رقم 1 لسنه 2000 – حيث يتم التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة التي أصدرت الحكم فإذا حدثت مقاومة أو امتناع أو عدم استجابة للنصح والأرشاد يرفع الأمر من قبل المحضر أو صاحب المصلحة لقاضي التنفيذ وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المواد 274 وما بعدها من قانون المرافعات و الذي يجب عليه أن يأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر وعلي أن يحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة متضمنة ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
- و قد نصت المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 علي وجوب مراعاة أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ.
- فإذا انتهت مدة نقل الحضانة المنصوص عليها في الحكم عاد لصاحب الحق الأصلي في الحضانة حقه فيها سواء أكان المدعي قد نفذ بالفعل حكم نقل الحضانة أو لم ينفذه.
- جدير بالذكر أن المادة 284 من قانون العقوبات تنص علي (يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً مصرياً كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه من له الحق في طلبه و لم يسلمه إليه ).
- كما تنص المادة 292 عقوبات علي (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلي من له الحق في طلبه بناء علي قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضي قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه و لو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه ).
- وتعد هذه الجريمة من الجرائم المستمرة استمرار متتابع ومتجدد ولا يجوز التمسك في الجريمة الجديدة التي يجري عنها المحاكمة الثانية بسابقه الفصل .#والله الموفق والمستعان وعلية خير الأمور **




0 التعليقات:
إرسال تعليق