== كتابة وتحرير \المستشار الاستاذ \ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ==( يمكنك الطعن على القرار الادارى ولو كان القرار ضمنيا )
== القرار الادارى كما يمكن أن يصدر بشكل واضح وصريح ... يمكن أن يصدر - وبؤثر في الافراد - وهو خفى أومستتر أو مايسمى ( القرار الضمنى ) .... ومثال ذلك أنه فى بعض الاحيان يحدد القانون ميعاد معين يكون على جهة الادارة الرد فيه على طلب مقدم اليها من صاحب الشأن...وبفوات هذا الميعاد يصبح هناك قرارا اداريا ضمنيا صادرا من جهة الادارة لعدم ردها على صاحب الشأن مفاده (رفض الطلب ) .... ولعل من أشهر القرارات الضمنية بالرفض ما أشارت اليه المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت على أن( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمةفيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه بالجريدة الرسمية ، أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة ، أوأعلان صاحب الشأن...... ويعتبر مضى ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ... فهنا قرر القانون قرينة على وجود قرار ضمنى بالرفض بمضى ستون يوما على تقديم التظلم من القرار المطعون فيهدون أن ترد جهة الادرة على صاحب الشأن ... وبعدها يحق له الطعن على هذا القرار خلال ستين يوما أخرى .
*وفى ذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا بقولها ( أنه متى أوجب القانون على الادارة اتخاذ قرار خلال مهلة حددها سلفا فأنه بأنتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها أتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لاتريد أصدار هذا القرار ومن ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن أنكشف الوضع وتحدد موقف الادارة حياله بأنتهاء المهلة التى حددها القانون لاصدار قرارها دون أن يصدر فعلا ومن ثم أستبانت نية الادارة على وجه قاطع لايحتمل الشك أن يبادر الى أتخاذ طريق الطعن فى هذا التصرف أو السكوت عليه والتسليم به ....) ( المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 548لسنة9ق- ......)( واللة الموفق )
== القرار الادارى كما يمكن أن يصدر بشكل واضح وصريح ... يمكن أن يصدر - وبؤثر في الافراد - وهو خفى أومستتر أو مايسمى ( القرار الضمنى ) .... ومثال ذلك أنه فى بعض الاحيان يحدد القانون ميعاد معين يكون على جهة الادارة الرد فيه على طلب مقدم اليها من صاحب الشأن...وبفوات هذا الميعاد يصبح هناك قرارا اداريا ضمنيا صادرا من جهة الادارة لعدم ردها على صاحب الشأن مفاده (رفض الطلب ) .... ولعل من أشهر القرارات الضمنية بالرفض ما أشارت اليه المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت على أن( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمةفيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه بالجريدة الرسمية ، أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة ، أوأعلان صاحب الشأن...... ويعتبر مضى ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ... فهنا قرر القانون قرينة على وجود قرار ضمنى بالرفض بمضى ستون يوما على تقديم التظلم من القرار المطعون فيهدون أن ترد جهة الادرة على صاحب الشأن ... وبعدها يحق له الطعن على هذا القرار خلال ستين يوما أخرى .
*وفى ذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا بقولها ( أنه متى أوجب القانون على الادارة اتخاذ قرار خلال مهلة حددها سلفا فأنه بأنتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها أتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لاتريد أصدار هذا القرار ومن ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن أنكشف الوضع وتحدد موقف الادارة حياله بأنتهاء المهلة التى حددها القانون لاصدار قرارها دون أن يصدر فعلا ومن ثم أستبانت نية الادارة على وجه قاطع لايحتمل الشك أن يبادر الى أتخاذ طريق الطعن فى هذا التصرف أو السكوت عليه والتسليم به ....) ( المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 548لسنة9ق- ......)( واللة الموفق )




0 التعليقات:
إرسال تعليق